الحمد لله.
إذا كانت زوجتك التي معك الآن ذات دين وخلق فلست ملزما بطلاقها ، وإذا كنت مطيقا للعدل بين زوجتين فلبّ طلب أبويك بالزواج من قريبتك المذكورة ، داخلا في قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) النساء 3 ، فإن خفت عدم العدل وظننت عدم القيام به فاكتف بواحدة ، سواء الأولى أو الثانية امتثالا لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) النساء آية 3 ، واسع بكلّ حال في استرضاء والديك ، والله وليّ التوفيق .
تعليق