الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

تزوجت بلا ولي وزعم المأذون أنه يكون لها وليا وأصدر عقدا رسميا بزواجها

السؤال

أحببت امرأه واتفقنا على الزواج وهى لديها أخ ولد يكبرها ولكنها قالت إنه لن يوافق لأنني متزوج ولدى أربع أولاد فذهبنا الى مأذون فقال : إنه سيكون ولى الزوجة مع أننا أول مره نتعرف عليه وقام بتزويجنا وإصدار عقد نكاح رسمى . أنا لم أدخل بها حتى الآن وكثيراً قالوا لي إن هذا الزواج باطل . افتونى بالله عليكم هل الزواج باطل أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله.

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في وجود شاهدين مسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557

وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه -إن كان لها ابن-، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر: "المغني" (7/ 14).

والمأذون لا يكون وليا، إلا إذا وكله الولي، أو لم يكن للمرأة أولياء، فيزوجها المأذون أو رجل عدل من المسلمين.

فإن كان لها  أولياء، ورفضوا تزويجها من الكفء الذي رضيت به، فإنه يزوجها القاضي الشرعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وابن ماجه (1879) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

واشتراط الولي لصحة النكاح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

وأجاز أبو حنيفة رحمه الله النكاح بلا ولي .

ونظرا لهذا الخلاف، فإنه إن جرى العمل في البلد على مذهب أبي حنيفة، وصححت المحاكم الشرعية النكاح بلا ولي، وتولى القاضي التزويج بنفسه، أو صحح العقد، فإن هذا النكاح لا ينقض ولا تلزم إعادته.

قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم, أو كان المتولي لعقده حاكما, لم يجز نقضه ، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة " انتهى من المغني (7/ 6).

وعليه :

فإن كان المأذون قد أصدر عقد نكاح رسميا، فإن هذا النكاح لا ينقض ، ويحكم بصحته .

وإن كان الذي ينبغي لك أن تعيد عقد النكاح ، لا سيما إذا كنت لم تدخل بها بعد ؛ خروجا من خلاف من أبطل هذا النكاح ، واحتياطا لدينك ، واستبراء لعرضك .

وينظر: جواب السؤال رقم (132787).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب