الحمد لله.
أولا:
الأصل إحسان الظن بالمسلم، وعدم اتهامه إلا ببينة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) الحجرات/ 12
فلا يجوز اتهام الأخ أو غيره بالسرقة، وأما اتهام الأم فأقبح وأشنع.
ولا ينبغي أن يحملك هذا الظن على كراهية أخيك، فإن الأصل براءته.
وكان ينبغي بعد ادعاء السرقة الأولى، أن يشدد عليه، وأن يغير مفتاح الخزنة ويقال له إنك مسئول عن هذا المال ، ولا يقبل دعواك السرقة ، لأنه لا يملك أحد غيرك أن يأخذ المال.
ثانيا:
ما قمت به من تعويض هذا المال من مال زوجك ، وعدم إخبار أبيك مراعاة لحاله : لا يعتبر كذبا ، ولا مشاركة في الجريمة، بل هو عمل صالح يرجى ثوابه وعاقبته الحميدة لك ولزوجك، سواء تبرع زوجك بذلك، أو كان سيسترد المال من أخيك على دفعات ، كما قد يفهم من السؤال.
وينبغي أن يتم الاحتياط في حفظ هذا المال، وعدم تسليط أخيكم عليه ، ولا تمكينه منه ؛ ولو بوضعه في البنك، تجنبا لتكرار ما حصل.
والله أعلم.
تعليق