الحمد لله.
هذه السيارة إن كانت موهوبة للفتاة المريضة قبل وفاتها بشرط عدم البيع ، ولما ماتت ألغت الجهة المانحة هذا الشرط، وهذا يعني أن السيارة كسائر أملاك المتوفاة، يجب أن تقسم على ورثتها .
ولورثتها فيها خياران:
فإما أن يبيعوها ويتقاسموا ثمنها، على حسب نصيب كل واحد منهم في ميراثها.
وإما أن يبقوها وتكون شركة بين الورثة ، كلٌّ حسب ميراثه، وينتفع الجميع بها بحسب ما يتراضون عليه ، فلهم أن يؤجروها على أحدهم أو أجنبي عنهم، ويقتسموا أجرتها بحسب إرثهم .
ولهم أن يتراضوا على الانتفاع بها بحسب المدة الزمانية ، فتعطى لمدة عشرة أيام من الشهر لمن يرث الثلث ، وخمسة أيام من الشهر لمَن يرث السدس، وهكذا بحسب نصيب كل وارث .
وهذه القسمة يسميها العلماء قسمة المهايأة أي تقسيم المنافع على حسب الحصص المقدرة في الميراث .
قال السمرقندي رحمه الله في "تحفة الفقهاء" (3/279): "القسمة في الأملاك المشتركة نوعان: قسمة الأعيان، وقسمة المنافع، وهي المهايأة" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (33/250) " لا يعرف في صحة قسمة المنافع على الجملة نزاع لأحد من أهل الفقه " انتهى.
لكن لو رفض أحد الورثة المهايأة أو التأجير ، فيجب بيع السيارة وتقسيم الثمن ، أو تثمينها وإعطاؤه نصيبه المقدر .
وينظر جواب السؤال: (200883) .
والله أعلم .
تعليق