الحمد لله.
أولا :
يجب الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات بطلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس ، لقوله تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ البقرة/187 . فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه .
ولو طلع الفجر، وهو في جماعه فنزع في الحال: صح صومه، وليس عليه شيء .
ولا يجوز له الاستمرار في الجماع بعد علمه بطلوع الفجر ، فإن استمرّ فقد بطل صومه بلا خلاف ، وعليه القضاء مع الكفارة .
وإن كانت امرأته مطاوِعة لزمها مثل ما يلزمه : القضاء مع الكفارة ، وإن أبت وأكرهها على ذلك ، فصومها صحيح ، ولا شيء عليها .
وينظر جواب السؤال : (124290) ، (106532) .
ثانيا :
طلوع الفجر له علامات يعرف بها ، ويجب على المؤذنين أن يتحروا الوقت الصحيح .
وأكثر المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على رؤية الفجر ، ولا يتمكنون من رؤيته في المدن لامتلائها بالأضواء .
والأذان بناء على الساعات والتقاويم لا يعتبر يقينا في طلوع الفجر، بسبب الخلاف المشهور في دقة هذه التقاويم ، والقول المعروف عن غير واحد من أهل العلم : أن الأذان ، حسب التقويم، يقع قبل وقته ، على تفاوت في تقدير هذا الغلط ، بحسب اختلاف نظام التقاويم، ويعرف ذلك من محله ..
وعليه ؛ فمن أكل حينئذ أو جامع ، ظانا بقاء الليل : فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، لا سيما إذا كان ذلك بعيد الأذان بوقت يسير .
ولا شك أن الذي ينبغي على المسلم الناصح لنفسه : أن يحتاط لأمر عبادته ، وألا يكون كالراعي حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه ؛ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ .
ومقتضى ذلك : أن يمسك عن الطعام والشراب، والجماع، وسائر المفطرات : بمجرد سماع الأذان، حتى وإن ظن الخطأ في التقويم، لا سيما في صيام الفريضة ، فإن تصحيح العبادة ، والحرص على حفظها أمر عظيم ، والخلاف في أمر التقاويم : أمر مشهور، وشائك أيضا؛ فما حاجة العبد إلى أن يوقع نفسه في تلك المضائق؛ بل يحتاط العاقل لصومه، فيمسك عند الأذان، ويحتاط لصلاته، فيؤخرها إلى أن يعلم طلوع الفجر الصادق.
وينظر جواب السؤال : (66202) .
والخلاصة :
- إذا كان المؤذنون في بلدكم يعتمدون في أذانهم على رؤية الفجر لا على الساعات والتقاويم ، فيجب النزع عن الجماع عند سماع الأذان ، فإن لم ينزع فورا من لحظته فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة ، وإن لم ينزل .
وإن نزع عن الجماع واستمر بعده في المباشرة بغير الفرج حتى أنزل ، فقد فسد صومه ولزمه القضاء ؛ لأنه أفسد صومه بالإنزال ، ولا كفارة عليه ؛ لأنها تجب في الجماع ، وهو قد انتهى منه بسماع الأذان .
وينظر جواب السؤال : (71213) .
- وإذا كان المؤذنون يعتمدون على الساعات والتقاويم ؛ واستمر في جماع امرأته بعد سماع الأذان مدة يسيرة ، لم يتيقن فيها طلوع الفجر ؛ فصومه صحيح إن شاء الله ، والأولى أن يحتاط لصيامه .
والله أعلم .
تعليق