الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم شراء بطاقة شراء بأعلى من الرصيد الذي فيها مقابل تفعيل البطاقة

274997

تاريخ النشر : 01-11-2018

المشاهدات : 7312

السؤال

اشتريت قسيمة شراء هدية ، وأثناء عودتي للمنزل أدركت أنني دفعت 54.95 دولارا أمريكيا لشراء قسيمة بقيمة 50 دولارا ، حيث اعتبر الفرق رسوم تفعيل البطاقة ، ولذلك لم أفكر بالأمر كثيرًا حينها، ولكن الآن أريد أن أعرف إن كانت رسوم التفيعل هي عملية منفصلة عن عملية شراء البطاقة ، مع العلم أنه عند شراء البطاقة يذكر وصل الاستلام أنني دفعت 50 دولارا مقابل شراء البطاقة ، و 4.95 دولار رسوم تفعيل ، ويذكر الوصل أن هناك عمليتا شراء، فهل يدخل الربا في هذه المعاملة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كانت البطاقة تشتمل على رصيد مالي يستطيع به الإنسان الشراء والتسوق عبر الإنترنت أو غيره ، فإن هذا الرصيد يأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها ، فإن كانت دولارا فلها حكم الدولارات ، وإن كانت ريالا فلهم حكم الريالات ، وهكذا .

وعليه :

فإذا اشتريت هذه البطاقة بنفس العملة التي في رصيدها، وجب التقابض والتماثل، وحرم التفاضل؛ لأن العملات ملحقة بالذهب والفضة في الأحكام، وقد روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

وأما إذا اشتريت البطاقة بعملة مغايرة لعملة رصيدها، فلا حرج في التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (224551) .

ثانيا:

إذا كان تفعيل البطاقة يقتضي من الشركة دفع رسوم لجهة أخرى، أو عملاً تكلفته (4.95 دولار) فلا حرج في دفع هذا المبلغ مقابل تفعيل البطاقة، وإلا فهي حيلة لمبادلة مال بجنسه مع التفاضل فلا تجوز المعاملة.

وعليه :

فالحكم على هذه المعاملة يتوقف على معرفة حقيقة رسوم التفعيل.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب