الحمد لله.
أولا:
لا تجب زكاة الزروع والثمار : في الخضروات كالطماطم والفلفل والبطاطس والبطيخ ونحو ذلك مما لا يكال ويدخر، عند جمهور العلماء، وإنما تجب في ثمن ذلك إذا بيعت بالنقود، وبلغ الثمن نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة، وحال عليه الحول، فيلزم إخراج ربع العشر (2.5%).
والنصاب ما يساوي 595 جراما من الفضة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 19): " الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها ، لقول عمر: ليس في الخضروات صدقة، وقول علي: ليس في التفاح وما أشبه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة" انتهى من مجموع فتاواه (20/ 299).
وقال في (18/ 249): " والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت. ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما" انتهى.
والمقصود أنها تزكى زكاة النقود، بعد أن تباع بالفعل، ويحول الحول على ثمنها.
لكن إن كانت الخضروات تحفظ في برادات ونحوها، بنية البيع، ويحول عليها الحول وهي محفوظة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، فتقوّم الخضروات عند نهاية الحول عليها، ويخرج من قيمتها ربع العشر، سواء بيعت أو لا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "أمّا البطيخ والخضار فهذا ليس فيه زكاة، والبطيخ والرمان والتفاح وأشباهها، فليس فيها زكاة؛ لأنها تؤكل في وقتها، ما تدّخر .
لكن لو ادّخرها في البرادات الآن، وهو يقصد البيع، ينتجها للبيع، وحال عليها الحول : يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة؛ لأنها عروض تجارة حينئذٍ ؛ من باب العروض.
وقد جاء في الحديث من حديث سمرة عند أبي داود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذي نعد للبيع .
فإذا أعدّ أنواعًا من الفواكه، البطيخ والرمان والتفاح والبرتقال وأشباهها، وصار محفوظًا في برادات حتى حال عليها الحول ، وهو معدّ للبيع ، فإنه يُزَكَّى حسب القيمة .
فإذا كان هذا المُعَدُّ للبيع يساوي عند الحول ألف ريال ، زكّى ألفًا، وإذا كان عند الحول يساوي عشرة آلاف ، زكّى عشرة آلاف، وهكذا حسب قيمته" انتهى من فتاوى نور على الدرب (15/ 78).
ثانيا:
يشترط أن يبلغ مجموع المال نصابا، ولا ينظر إلى نصيب كل شريك منه هل بلغ نصابا أو لا. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله حيث يرى أن الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام وغيرها.
وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي في زكاة أسهم الشركات.
وينظر: جواب السؤال رقم (147855).
لكن لو وزع المال على الشركاء قبل أن يحول الحول، فحينئذ ينظر كل شريك إلى ما تحصل في يده، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول زكاه، وإلا لم تجب عليه الزكاة.
والله أعلم.
تعليق