الحمد لله.
إذا رأت الحائض الطهر وذلك بنزول القصة البيضاء، أو حصول الجفاف التام، فإن ما ينزل بعد ذلك من صفرة أو كدرة لا يعدّ شيئا ولو كان في وقت عادتها؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" .
رواه البخاري (320) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647) واللفظ لأبي داود.
والعادة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص فليست زمنا ثابتا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها. قاله أحمد وغيره؛ لقول أم عطية: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً"" انتهى من "الاختيارات الفقهية "(1/401).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض : فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" أخرجه البخاري في صحيحه وأبوداود وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (10/207).
وقال الشيخ صالح الفوزان: " والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها؛ فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها؛ فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة؛ لم تلتفت إليها؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"، رواه البخاري" انتهى من الملخص الفقهي (1/ 82).
وعليه فما كنت تعتمدينه من عدم الالتفات للصفرة والكدرة بعد طهرك: صحيح.
والله أعلم.
تعليق