الحمد لله.
لا حرج في سقي المريض ، أو المحتضر : الماء، أو الدواء ، إذا كان ذلك بطلبه، أو لمصلحته .
فإن مات بذلك فلا شيء على ساقيه ؛ لأن ما ترتب على المأذون، فغير مضمون ، وهذه إحدى قواعد الفقه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هذا الفصل مبني على قاعدة وهي: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وهي من أحسن قواعد الفقه" انتهى من "الشرع الممتع" (14/ 100).
قال البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 493) في بيان القتل الذي لا ضمان فيه ولا يمنع الميراث:
" وكل قتل (لا يُضمن بشيء من هذا) المذكور ، من قصاص أو دية أو كفارة ، (كقتلٍ قصاصا ، أو) القتل (حدا) ، كترك زكاة ونحوها ، أو لزنا ونحوه ، (أو) القتل (حرابا) بأن قتل مورثه الحربي...
(لا يمنع الميراث) ؛ لأنه فعل مأذون فيه ؛ فلم يمنع الميراث ، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته .
(ومنه) ، أي : من القتل الذي لا يمنع الميراث ، (عند الموفق والشارح : من قصد مصلحة موليه ، مما له فعله ، من سقي دواء ، أو بط [أي: قطع] جراحة ، فمات) فيرثه ؛ لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه ، (أو من أمره إنسانٌ عاقل كبير) ، أي بالغ ، (ببط جراحة ، أو) بـ (قطع سَلعة منه) ، ففعل ، (فمات بذلك) : فيرثه.
(ومثله من أدب ولده) أو زوجته أو صبيه في التعليم ، ولم يسرف ؛ فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم .
فلا يكون ذلك مانعا من إرثه ، (ولعله) أي قول الموفق والشارح (أصوب) ؛ لموافقته للقواعد" انتهى.
فعلم منه أنه لو شرب المريض ، أو أكل ، باختياره ، فمات ، فلا شيء فيه .
ومن باب أولى : لو كان ذلك بطلبه .
وعلم منه أيضا: أنه لو سقاه لمصلحته –بغير طلبه واختياره- فمات ، فلا ضمان عند جماعة من العلماء ، وأن هذا هو الأصوب .
وعليه :
فلا شيء على هذا الوريث، فلا يأثم ، ولا يضمن، ولا يمنع من الميراث.
والله أعلم.
تعليق