الحمد لله.
أولا:
الايجار القديم عقد فاسد؛ لعدم تحديد المدة فيه، فيلزم فسخه، وتمكين المالك من العين، وأن يخرج المستأجر بلا مقابل، إلا إن كان أضاف للعين شيئا معتبرا سينتفع به المالك، فهنا يأخذ مقابل ذلك بما يقدره أهل الخبرة.
وأما إن خرج المستأجر بنفسه، أو كان المالك لن ينتفع بالإضافة، فلا شيء للمستأجر.
وعليه: فإن كانت المستأجرة قد اتفقت مع والدك على خلو مقابل ما أضافته للمحل، وأن والدك سينتفع بهذه الإضافة، فلها ذلك.
وإن كان الخلو لمجرد خروجها حتى يتمكن من بيع العقار، فلا يحل لها، وهو سحت، لا يلزمكم ولا يلزم والدكم دفعه ، حتى لو اتفق معها على ذلك؛ فإن للإنسان أن يحتال لأخذ حقه.
ثانيا:
إذا غلب على ظنكم صدق المرأة، وكان لها حق في الخلو - على التفصيل السابق - فالمتبقي من الخلو دين على أبيك ، فيخرج من التركة قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .
وكذا لو أصرت المرأة على أخذ باقي الخلو باللجوء للقانون المخالف للشرع، وخشيتم لحوق الضرر بكم، فإنكم تدفعون المتبقي، من التركة قبل تقسيمها.
فإن كانت التركة قد قسمت بالفعل، فإن المال يؤخذ من الورثة، يدفع كل واحد على قدر نصيبه من الإرث، فتدفع الأنثى نصف ما يدفع الذكر.
والله أعلم.
تعليق