الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم الوصية للعصبة إذا كان له ورثةتستغرق فروضهم التركة

277076

تاريخ النشر : 09-09-2017

المشاهدات : 9547

السؤال

ما حكم الوصية للعصبة إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض ؟

الجواب

الحمد لله.

الوصية مشروعة مستحبة لمن عنده مال، في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث. وتحرم الوصية للوارث.

قال في شرح منتهى الإرادات (2/ 456): " (وتحرم) الوصية (ممن يرثه ، غير زوج أو) غير (زوجة ، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] سواء كانت في صحته أو مرضه.

أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث : فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: (أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير) الحديث : متفق عليه.

وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث : (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي .

(وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا : (لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة) رواهما الدارقطني.

ولأن المنع لحق الورثة. فإذا رضوا بإسقاطه نفذ" انتهى.

ويجوز أن يوصي الإنسان لمن يراه غير وارث- بحسب الظاهر وقت الوصية-، كأن يوصي للعصبة لاستغراق أصحاب الفروض التركة، أو يوصي لذوي الرحم ، لوجود العصبة .

فإن أصبح غيرُ الوارث وارثاً عند موته: بطلت الوصية ، إلا أن يجيزها بقية الورثة .

فالعبرة بكون فلان وارثا ، أو لا : هو عند موت الموصي.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ( 4609 ) مسألة قال : ( ومن أوصي له ، وهو في الظاهر وارث ، فلم يمت الموصي ، حتى صار الموصى له غير وارث ، فالوصية له ثابتة ; لأن اعتبار الوصية بالموت ) ؛ لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن اعتبار الوصية بالموت ، فلو أوصى لثلاثة إخوة له متفرقين ، ولا ولد له ، ومات قبل أن يولد له ولد ، لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب، إلا بالإجازة من الورثة .

وإن ولد له ابن ، صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة ، إذا لم تتجاوز الوصية الثلث .

وإن ولدت له بنت ، جازت الوصية لأخيه من أبيه ، وأخيه من أمه ، فيكون لهما ثلثا الموصى به ، بينهما نصفين ، ولا يجوز للأخ من الأبوين ; لأنه وارث .

وبهذا يقول الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .

ولو أوصى لهم ، وله ابن ، فمات ابنه قبل موته ، لم تجز الوصية لأخيه من أبويه ، ولا لأخيه من أمه ، وجازت لأخيه من أبيه .

فإن مات الأخ من الأبوين قبل موته ، لم تجز الوصية للأخ من الأب أيضا ; لأنه صار وارثا" انتهى.

وقال الباجي في المنتقى (6/ 179): " وإنما يراعى في ذلك أن يكون وارثا يوم الموت.

فلو أوصى لغير وارث، ثم كان وارثا : لبطلت الوصية.

ولو أوصى لوارث، ثم كان غير وارث : لصحت الوصية" انتهى.

وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (3/ 34): " ( فرع ) : العبرة في كونه وارثا أو غير وارث بيوم الموت ؛ فلو ( أوصى لغير وارث ) كأخ مع وجود ابن ، ( فصار وارثا ) : بأن مات الابن قبل موت الموصي ، أو معه ( فوصية لوارث ) ؛ فتبطل ، إن لم يكن وارث غيره، وإلا فتوقف على الإجازة .

( أو عكسه ) ؛ بأن أوصى لوارث ، كأخ ، فصار غير وارث ، بأن حدث للموصي ابن ( : صحت ) ، فيما يخرج  من الثلث ، والزائد عليه : يتوقف على إجازة الوارث" انتهى.

والحاصل :

أن من كان له ورثة من أصحاب الفروض ، تستغرق فروضهم التركة : فله أن يوصي للعصبة؛ لأنه غير وارث بحسب الظاهر .

ثم ينظر في حاله عند موت الموصي، فإن كان غير وارث : صحت الوصية .

وإن كان وارثا : بطلت ؛ إلا أن يجيزها بقية الورثة.

وينبغي أن يُعلم أن الوصية تخرج من التركة قبل الميراث ، فيأخذ العصبة وصيتهم ، ثم الباقي يوزع على الورثة حسب فروضهم .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب