الخميس 7 ربيع الآخر 1446 - 10 اكتوبر 2024
العربية

حكم ترجمة الكتاب وبيعه دون إذن المؤلف

277189

تاريخ النشر : 20-10-2017

المشاهدات : 13012

السؤال

ما حكم شراء بعض الكتب ، ثم ترجمتها إلى لغة أخرى ، ثم بيعها مترجمة بدون إذن المؤلف؟ حيث وجدت كتاباً اسمه " أحكام الكتب في الفقه الإسلامي " تأليف د. ياسين بن كرامة الله مخدوم ، وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن عثمان الهليل ، وذكر الشيخ في صفحة رقم :(657) أقوال المجيزين والمانعين مبيناً أدلة كلا الفريقين ، ثم رجح في النهاية قول المانعين ، سؤالي هل يمكن الأخذ بقول الفريق الأول "المجيزين" ؟ وماذا إذا قمت فقط بتلخيص الكتاب ، وبدون تغيير في الأفكار ثم ترجمته وبيعه ؟

الجواب

الحمد لله.

حقوق التأليف والاختراع والابتكار حقوق معتبرة شرعا ، لا يجوز الاعتداء عليها.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية، جاء فيه:

" ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3 ص 2267).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) : " س : هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج : لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم ؛ إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم " انتهى .

فيجوز تلخيص الكتب، وترجمتها، أو ترجمة الملخص منها، ونشر ذلك والتربح من ورائه، ما لم يمنع أصحابها من ذلك .

فإن منعوا فلا يجوز إلا أن يكون للاستعمال الشخصي.

وقد بحث الدكتور ياسين بن كرامة الله مخدوم مسألة الترجمة في رسالته: " أحكام الكتب في الفقه الإسلامي" ص657، ورجح القول بالمنع كما ذكرتَ.

والقول بالمنع قول ظاهر؛ لأن الترجمة أمر تابع للتأليف، فإذا كان حق التأليف معتبرا مصونا، فكذلك الترجمة، ولأن العائد الذي سيجنيه المترجم من نشر الترجمة لا يرجع إلى عمله وحده، بل يرجع إلى الترجمة وأصل الكتاب، بل رجوعه إلى الكتاب هو الأساس؛ فكيف يستأثر به المترجم.

ولأن جهد المترجم لا يلغي جهد صاحب الكتاب، ولا يحرمه من ثمرة عمله.

فإذا كان المؤلف يحتفظ بالحق ، ويمنع التصرف في كتابه تلخيصا أو ترجمة، فلا يجوز التعدي عليه في ذلك.

وانظر: جواب السؤال رقم (218902).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب