الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل صح عدم إقامة الحد على المرتد في عصر النبوة، وأن عمر كان يرى الاكتفاء بسجنهم فقط؟

277442

تاريخ النشر : 31-08-2017

المشاهدات : 47524

السؤال

هل صحيح أن هناك من ارتد عن الإسلام فى عهد الرسول ، ولم يأمر الرسول بقتله ، وأن أحاديثه لقتلهم كانت فقط بسبب بعض المشاكل السياسة ، حيث كان المرتدون يحاولون زعزعة الدولة ؟ وهل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب غير حد الردة من القتل إلى السجن ؟ وكيف أقنع المرتد بالعدول عن الردة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد إذا ثبتت ردته.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ) رواه البخاري (6878) ومسلم (1676).

وعَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: ( لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ. وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) رواه البخاري (3017) .

قال الترمذي رحمه الله ، بعد روايته لهذا الحديث (1458): " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي المُرْتَدِّ " انتهى.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى:

" وفقه هذا الحديث، أن من ارتد عن دينه حل دمه، وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته " انتهى. "التمهيد" (5 / 306).

ثانيا :

أمّا، هل هناك من ارتد في عهد النبوة وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعاقبه؟

فإن كان المقصود، أن هذا المرتد بقي بين أظهر المسلمين يغدو ويروح ، مظهرا لردته، ولم يقتل: فهذا لم يقع قط .

لكن هناك من ارتد وفارق المسلمين ولحق بالكفار، فمن هؤلاء من لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم التمكن منهم؛ ومن ذلك:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (  كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أبو داود (4358)، والحاكم في "المستدرك" (2 / 356 - 357) وقال: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ " ووافقه الذهبي.

وقد بيّنت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاره بسبب أنه جاء تائبا من ردته ، ورجع إلى الإسلام ، وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأما من قُدِر عليه فقد عوقب بالقتل :

عَنْ البَرَاءِ، قَالَ: ( مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ؛ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ) .

رواه الترمذي (1362) وقال: " حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ"، وصححه الألباني في "ارواء الغليل"(8 / 18).

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى:

" سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وأخذ ماله ).

قال أبي: نرى ، والله أعلم : أن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بمنزلة المرتد، وأخذ ماله ؟

قال أبي: وكذلك المرتد : لا يرثه أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر ). " انتهى. "مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله" (ص 351 - 352).

وعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ... اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، إِلَى اليَمَنِ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ). فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ... ) رواه البخاري (6923) ومسلم (1733).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (148986) ورقم (234071) ورقم (240982).

ثالثا:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ( لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تُسْتَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْفَتْحِ، وَفِي قُدُومِهِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَنَسُ! مَا فَعَلَ الرَّهْطُ السِّتَّةُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: فَأَخَذْتُ بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِيَشْغَلَهُ عَنْهُمْ، قَالَ: مَا فَعَلَ الرَّهْطُ السِّتَّةُ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوَا اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ )  رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (17 / 135 - 136)، وعبد الرزاق في "المصنف" (10 / 165 - 166)، وحسنه الألباني في "التعليقات الرضية" (3 / 342).

وهذا الأثر، لا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى قتل المرتد، فقد نقل أهل العلم اتفاق السلف على قتل المرتد، ولم يذكروا أن عمر خالف في ذلك، وإنما غاية ما نقلوا عنه أنه كان يرى استتابة المرتد والتأنّي به قبل قتله.

وقد ورد عنه الأمر بقتل المرتد ، فقد روى عبد الرزاق في "المصنف" (10 / 168 - 169) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: ( أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَخَلِّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَاقْتُلْهُمْ، فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ فَتَرَكَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ).

ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن رواية السجن تلك:

" يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا، فإن لم يتوبوا قتلوا، هذا لا يجوز غيره؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه، فاضربوا عنقه) " انتهى، من "الاستذكار" (22 / 142).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (142522).

رابعا:

الذي  يرتد -نسأل الله تعالى السلامة والعافية- إما أن يكون دافعه شهوات أو شبهات.

فإن كانت ردته بسبب الشهوات، فالذي ينبغي هو أن تتعاهده بالنصح وتحذيره من عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة، ولا تيأس من حاله.

قال الله تعالى:

( وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) الأعراف (164).

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" وقالوا لهم: ( لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ) كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله، ولم يصغ للنصيح، بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله، إما بهلاك أو عذاب شديد.

فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم ( مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ) أي: لنعذر فيهم.

( وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  ) أي: يتركون ما هم فيه من المعصية، فلا نيأس من هدايتهم، فربما نجع فيهم الوعظ، وأثر فيهم اللوم.

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر : ليكون معذرة، وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي " انتهى. "تفسير السعدي" (ص 306 - 307).

وأما إذا كانت ردته بسبب الشبهات، فالذي ينبغي هو أن ترشده إلى ما يزيل شبهته، إما بمناقشته – إن كان المناقش له من أهل العلم – وإما بإيصاله إلى أهل العلم ، وإما بإرشاده إلى بعض الكتب أو المقالات أو التسجيلات التي ترد على شبهته .

ومن لم يكن من أهل العلم ، ولا هو على معرفة بطرق الجدال ، وشبهات المرتدين والملاحدة ونحوهم : فلا يحل له أن يخوض غمار الجدال معهم ، ولا استتابتهم ، ولا الاستماع إلى شبهاتهم ؛ فإنه ربما علق بقلبه شيء من ذلك ، ولم يكن عنده من العلم ما يدفعه به ، والقلوب ضعيفة ، والشبه خطافة . نسأل الله العافية والسلامة .

وكما هو معلوم لكل مسلم فإن الهداية بيد الله تعالى، فادع الله له بإخلاص أن يهديه تعالى إلى الحق ويثبته عليه وأن يلهمه رشده.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب