الحمد لله.
أولاً:
الذهب الذي أعطيته زوجتك له احتمالان:
- إن كنت أعطيتها إياه على سبيل الهبة ، فهو ملك لها ، ويجب أن يقسم بين ورثتها ؛ لأنه من تركتها .
- وإن كنت أعطيتها إياه على سبيل الإعارة ، تتزين به دون أن تملكه ، فالذهب في هذه الحال ما زال في ملكك ولا يدخل في تركة الزوجة.
ثانياً:
وأما الأرض التي كتبتها باسم زوجتك: إن كانت الكتابة صورية كما قلت، فليست من تركة الزوجة، بل هي في ملكك ، والعقد المكتوب لا يغيّر حقيقة ملكيتك لها.
وإذا كان أحد من ورثتها ينازعك في شيء من التركة ، فإن مثل هذه النزاعات لا تقطعها الفتوى، بل يقطعها القضاء الشرعي الذي يسمع من الطرفين ثم يحكم حكما ملزما للطرفين قاطعا للنزاع .
فإن لم يكن في بلادكم قضاء شرعي يفصل بينكم، فاجعلوا بينكم من أهل العلم والديانة، من تثقون بقوله، وترجعون إليه.
والله أعلم.
تعليق