الأربعاء 13 ربيع الآخر 1446 - 16 اكتوبر 2024
العربية

هل يبدأ بطواف العمرة أم بالتراويح ؟

السؤال

من دخل معتمرا للحرم المكي قبيل أذان العشاء بدقائق ، هل له أن يؤجل أداء العمرة متوالية إلى بعد أداء صلاة التراويح مع الجماعة ؛ لكي لا يحرم أجر القيام مع الإمام حتى ينصرف؟

الجواب

الحمد لله.

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البدء بالطواف قبل كل شيء ، كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه قال: النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ، ولم يصل قبل ذلك تحية المسجد ، بل تحية المسجد الحرام : الطواف بالبيت .

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : (أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ، ثم طاف ) البخاري (1614) مسلم (1235).

قال الحافظ ابن حجر :

"وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم ؛ لأنه تحية المسجد الحرام . واستثنى بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز، فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا.

وكذا من خاف فوت مكتوبة ، أو جماعة مكتوبة ، أو مؤكدة: أو فائتة ، فإن ذلك كله يقدم على الطواف " انتهى، من "فتح الباري" (3/479).


ففي هذا : أن الجماعة المؤكدة تقدم على الطواف .

وقال ابن قدامة :

"وإذا دخل المسجد فذكر فريضة أو فائتة ، أو أقيمت الصلاة المكتوبة : قدمهما على الطواف ؛ لأن ذلك فرض ، والطواف تحية . ولأنه لو أقيمت الصلاة في أثناء طوافه ، قطعه لأجلها ، فلأن يبدأ بها أولى . وإن خاف فوت ركعتي الفجر ، أو الوتر ، أو أحضرت جنازة ، قدمها ؛ لأنها سُنَّةٌ يخاف فوتها ، والطواف لا يفوت" انتهى ، من "المغني" (3/337).


فيؤخذ من هذا التعليل أن صلاة التراويح مع الإمام : تقدم على الطواف ، لأنها سنة يخاف فوتها .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل يلزم الحاج أو المعتمر قطع الطواف أو السعي للصلاة؟

فأجاب بقوله : "إذا كانت الصلاة فريضة : وجب عليه أن يقطع الطواف أو السعي ليصلي ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة ، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها ، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجاً مباحاً ، ودخوله مع الجماعة دخولاً واجباً .

أما إذا كانت الصلاة نافلة -كما لو كان ذلك في قيام الليل في التراويح في رمضان- فلا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك .
لكن الأفضل أن يتحرى : فيجعل الطواف بعد القيام ، أو قبله ، وكذلك السعي ؛ لئلا يفوت على نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة" انتهى، من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (22/349-350).

وعلى ذلك:

فإن من دخل المسجد الحرام معتمرا ، قبل أذان العشاء بدقائق : فإنه يؤخر العمرة حتى ينتهي من صلاة التراويح مع الإمام ، جمعا بين الفضيلتين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب