الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم خروج المعتدة لزيارة أمها المريضة ؟

السؤال

ما حكم خروج المرأة المعتدة لزيارة أمها المريضة؟

ملخص الجواب

يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها، أو من طلاق بائن: أن تخرج نهارا لزيارة أمها المريضة، على أن تعود ليلا، وتبيت في بيتها. والقاعدة في ذلك: "أنها يجوز لها الخروج نهارا، إذا وجدت حاجة" . وزيارة أمها المريضة هي حاجة شرعية معتبرة، لما فيها من حصول الاستئناس ، وبر أمها . لكن إن كانت المطلقة رجعية: فإن خروجها مشروط بإذن زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات ، وعليها ما على الزوجات. وينظر تفصيل الجواب المطول لمزيد الفائدة

الجواب

الحمد لله.

يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها، أو من طلاق بائن: أن تخرج نهارا لزيارة أمها المريضة، على أن تعود ليلا، وتبيت في بيتها.

والقاعدة في ذلك: "أنها يجوز لها الخروج نهارا، إذا وجدت حاجة" .

وزيارة أمها المريضة هي حاجة شرعية معتبرة، لما فيها من حصول الاستئناس ، وبر أمها .

وينظر جواب السؤال رقم (152188) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

"والدتي حاليا تقضي مدة الحداد بعد وفاة والدي- يرحمه الله- وفي أثناء هذه المدة ترغب والدتي في الذهاب إلى والدتها الكبيرة في السن، وذلك لزيارتها في منزلها، حيث إنها لا تستطيع الخروج لكبر سنها، علما بأن جدتي أم والدتي منزلها ليس ببعيد، وهو في نفس منطقتنا السكنية‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يجوز لوالدتي الخروج من المنزل لزيارة والدتها‏؟‏ علما بأن والدتي سبق لها الذهاب لوالدتها عدة مرات في أثناء مدة الحداد‏.‏ وهل عليها إثم في ذلك‏؟‏

الجواب‏:‏ لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهارا ، لا ليلا، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات ، إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن ، ويرجعن إلى بيوتهن في الليل، فعن مجاهد قال‏:‏ استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن‏:‏ يا رسول الله، نستوحش بالليل ، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ (تحدثن عند إحداكن ، حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها) ‏.‏ أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في ‏(‏السنن الكبرى‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/476) .

لكن إن كانت المطلقة رجعية: فإن خروجها مشروط بإذن زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات ، وعليها ما على الزوجات.

عن ابن عمر أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين : لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب