الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم قص المرأة شعرها إلى الأذنين

280840

تاريخ النشر : 06-02-2018

المشاهدات : 143073

السؤال

هل يعد تشبها بالكفار إذا رأيت رداء على كافرة فأعجبني واشتريت مثله؟ مع العلم أنه ليس رداءا خاصا بهم ولم تكن نيتي تقليدها أو التشبه بها وإنما لغرض الاعجاب بالرداء ذاته وفي نوعه؟ وأيضا لماذا لا يعد تشبها بالنساء حين يطيل الرجل شعره لكتفه ، ولكنه تشبه بالرجال حين تقص المرأه شعرها للقصير؟ وهل يوجد أدله على تحريم قص المرأه لشعرها فوق الأذن مع مراعاة عدم شبهه بالرجال؟ حيث توجد بعض القصات القصيره ولكنها لا تشبه قصات الرجال فما حكمها ؟ .. جزيتم خير الجزاء وشكر الله مسعاكم.

الجواب

الحمد لله.


أولا:
إذا لم يكن الرداء خاصا بالكافرات، فلا حرج في لبسه.
وينظر في ضابط التشبه بالكفار: جواب السؤال رقم (69789) .
ثم تُراعَى الضوابط العامة في لباس المرأة أمام غير الزوج ، من كونه لا يشف ، ولا يصف ، ولا يبين الحجم.
ثانيا:
يجوز للرجل أن يطيل شعر رأسه إلى كتفيه؛ لأن الأصل الإباحة، وقد كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب منكبيه، كما روى البخاري (5901) عن البَرَاءَ، قال: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي، عَنْ مَالِكٍ: إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ.

لكن ينبغي أن يراعى هنا عرف الناس ، في البلد المعين الذي يعيش فيه الرجل ، فإن كان العرف العام : أن أهل المروءة لا يطيلون شعورهم إلى هذا الحد ، وأن أهل بلده : إما يخصون ذلك بالنساء ، أو بغير ذوي المروءات : لم يكن للرجل أن يطيل شعره إلى هذا الحد ؛ فلا يشتهر بمثل ذلك ، ولا يشار إليه ، ولا يفعل أفعال غير ذوي المروءات في بلده. 
وينظر جواب السؤال رقم (69822) ورقم (128184).
ثالثا:
اختلف في قص المرأة شعر رأسها فمن الفقهاء من كرهه، ومنهم من أجازه بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالرجال، أو بالكافرات والفاسقات؛ لما روى البخاري (5885) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ) .

وضابط التشبه بالرجل: أن تقص شعرها على هيئة ، تجعل رأسها تبدو كرأس الرجل .

ودليل جواز قص الشعر للمرأة: أن الأصل الإباحة، وما روى مسلم (320) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ ، حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ .
والوفرة: ما كان إلى الأذنين لم يجاوزهما، وتليها الجمة إلى الكتفين، ثم اللِّمَّة ، وهي ما ألم بالكتفين.
 
قال النووي رحمه الله في شرخ مسلم: " وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء" انتهى.
 
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ما حكم الشرع في قص شعر المرأة ، علماً بأن النية ليست التشبه بالأجنبيات والله يحفظكم ويجزاكم كل خير؟
فأجاب: قص المرأة شعر رأسها : 
إن كان على وجهٍ يشبه أن يكون كرأس الرجال : فإن هذا حرامٌ ، ولا يجوز ؛ بل هو من كبائر الذنوب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجل والمتشبهين من الرجال بالنساء.
وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه من شعر رؤوس الرجال : فإن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك مكروه . 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ، محتجاً بما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة . 
ولكن أجيب عن ذلك : بأنهن يفعلن هذا من أجل أن يُعلم عزوفهن عن الأزواج ، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحدٍ أن يتزوجهن ، كما قال الله تعالى: ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ).
وقول السائل: إنها لا تريد التشبه ؟
ينبغي أن يُعلم : أنه إذا حصلت المشابهة ، حيث لا تحل ؛ فإنه لا يشترط فيها القصد؛ لأن المشابهة صورة شيءٍ على شيء ، فلا يشترط فيها القصد، فإذا وقعت المشابهة على وجهٍ محرم: فإنها ممنوعة ، سواءٌ قصد ذلك الفاعلُ ، أم لم يقصده. 
وكثيرٌ من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة : لا تكون محرمةً إلا بالنية والقصد !
وهذا خطأ، بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة ، كانت محرمة ؛ سواءٌ قصد الفاعل هذه المشابهة ، أم لم يقصدها" انتهى من فتاوى نور على الدرب.
http://binothaimeen.net/content/9142

 
وينظر: جواب السؤال رقم (139414).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب