الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

يتلقى الدولارات من العميل في أمريكا ليصرفها له جنيهات في بلده مقابل عمولة

281028

تاريخ النشر : 23-12-2017

المشاهدات : 2096

السؤال

أعمل كعميل لمحلات الصرافة ، حيث يطلب مني العميل في الولايات المتحدة تحويل مبالغ نقدية من الدولار إلى الجنيه الاسترليني ، ويتم الاتفاق بيننا على أن يدفع لي المبلغ أولا ، وبمجرد أن استلم المبلغ أقوم خلال يوم أو يومين بالتواصل مع محلات الصرافة في بريطانيا لجمع القيمة المطلوبة ، ويعلم العميل أنني أخصم عمولتي من المبلغ الذي اتفقت معه عليه ، لذلك عندما يرسل لي الدولارات أخصم نسبتي منها ثم أحول الباقي إلى جنيهات ، ومحلات الصرافة في بريطانيا التي أتعامل معها تنقسم إلى نوعين : النوع الأول : يستلم مني الدولارات مقدمًا قبل جمع البدء في التواصل مع عملائهم من أجل جمع الجنيهات ، وعليه لا يحدث بيني وبينهم عمليات تحويل عملة بشكل مباشر، وبعد جمع المبلغ يقومون بإعطائي المبلغ لأقوم بدوري بإرسال المبلغ لعميلي في الولايات المتحدة ، أما النوع الثاني : هم محلات صرافة يمتلكون الجنيهات ، حيث أسلمهم الدولارات ويسلمونني الجنيهات خلال ثوان معدودة ، أو بحد أقصى خلال 10 دقائق . فما حكم هذه المعاملات ؟ وكيف تتم عمليات الصرافة المباشرة في هذا العصر عندما تكون بين المدن أو الدول؟ هل هناك وقت محدد يشترط فيه للتقابض؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز أن تعمل وسيطا في صرف العملات مقابل عمولة معلومة، إذا التزمت بشرط الصرف الشرعي وهو التقابض.

فللعميل في أمريكا أن يرسل لك الدولارات لتتولى صرفها بالجنيهات، ثم ترسلها له، مقابل عمولة لك.

ويدخل عملك هذا في الوكالة بأجرة ، فتتفق مع العميل في أمريكا : أنك وكيل له ، وتتفق معه على أجرتك .

ومن مقتضى هذه الوكالة : أنك لا تضمن له ماله ، إن تلف ، أو سرق ، بغير تعد منك ولا تفريط ، وأنك ستبدل له ماله ، بحسب سعر السوق .

ثانيا:

يلزمك مراعاة شرط الصرف، وهو التقابض الفوري عند تبديل العملات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970).

والدولارات والجنيهات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد، وهذا هو القبض الحقيقي.

ويصح القبض الحكمي، كأن تستلم شيكا مصرفيا ، أو مصدقا ، أو حوالة بنكية بالعملة المقابلة، أو يودع المال في الحسابين في نفس المجلس، ولو كان المتصارفان في بلدين مختلفين.

وينظر: جواب السؤال رقم (110938).

وقد ذكرت صورتين للصرف:

1-أما الأولى، فلا تجوز؛ لعدم التقابض، لأن محلات الصرافة تأخذ منك الدولارات، ولا تعطيك الجنيهات في نفس المجلس، بل إذا تيسر لها جمعها من عملائها.

2-وأما الصورة الثانية فجائزة، وهي أن تعطيهم الدولارات، ويعطونك الجنيهات خلال ثوان، أو عشر دقائق، ما دام ذلك في المجلس، أي في نفس مكان وزمان التبادل ؛ فلا تفارق محل الصرافة حتى تأخذ منه الجنيهات.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ .. [وذكر الحديث].

والعُمَل حكمها حكم ما ذكر، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات، أو دنانير بدنانير : فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب