السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم عمل المرأة في اختصاص الأشعة والكشف على الرجال والنساء

281092

تاريخ النشر : 22-03-2018

المشاهدات : 28389

السؤال

سألتكم قبل هذا برقم السؤال : (279535) ، وكان الرد بإحالتي على الفتوتين (20460) ، و(106815) ، وقد اطلعت على الفتوتين ، هل أفهم من هذا أنه يجب علي ألا أعمل ؟ وهل هي فتوى عامة لكل اختصاصيات الأشعة هنا أم أنها تخص حالتي فقط ؟ وأود الإشارة إلى أن بلدي عربي إسلامي ، وأيضا ليس في الإمكان أن أقرر أنني سأعمل للنساء دون الرجال؛ إذ هي طبيعة العمل في كل المستشفيات .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسة والعمل وغير ذلك ، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، سبق بيانها في جواب السؤال رقم : (1200) .

والأصل أن تختص المرأة بعلاج النساء، ويختص الرجل بعلاج الرجال، وألا يعالج أحدهما الجنس الآخر ، إلا عند الضرورة ، أو الحاجة الماسة ، لعدم الوجود المعالج من نفس الجنس.

وينظر: جواب السؤال رقم : (20460) .

ثانيا:

نظرا لحاجة الأمة إلى وجود الأطباء والطبيبات، وكون الجامعات في أكثر بلدان المسلمين مختلطة، فإنه يرخص في هذه الدراسة المختلطة ، مع وجوب تقوى الله تعالى ومجانبة أسباب الفتنة، من التبرج، والنظر، والخضوع بالقول ، والاقتصار على القدر الضروري من محادثة الرجال.

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (69859) .

ثالثا:

أما العمل، فعلى المرأة ألا تزاحم فيه الرجال، وأن تعمل في أقسام نسائية، أو في معامل أو عيادات أو مستشفيات خاصة، بحيث لا تخالط الرجال، ولا تكشف عليهم.

وهنا يرخص للرجل ما لا يرخص للمرأة، من جهة أن الأصل قرارها في البيت، وأن الرجل هو المطالب بالعمل والإنفاق.

ولهذا كانت فتاوى أكثر أهل العلم على منع المرأة  من العمل المختلط، والتشديد في ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم : (97410) .

لكن إن احتاجت المرأة للنفقة ، ولم تكن مكفية بنفقة قريب أو زوج ، فلا حرج عليها في مثل هذا العمل الممنوع ، مع اجتناب أسباب الفتنة لها وبها ما أمكن .

وعليه:

فإن أمكنك العمل في معامل للأشعة تقتصرين فيها على التعامل مع النساء ، لم يجز لك العمل في مكان تفحصين فيه الرجال.

وقد يمكنك هذا بالتنسيق مع إدارة المستشفى أو موظفي الأشعة ، بحيث تقتصرين على التعامل مع النساء.

وإن لم تجدي إلا العمل العام الذي تتعاملين فيه مع الرجال والنساء ، فإن لم تكوني بحاجة ماسة للمال ، فالأصل المنع.

وإن لم يكن لك معيل من قريب أو زوج ، واحتجت إلى المال ، فإنه يرخص لك في العمل للحاجة ، مع تجنب الخلوة ، والتقيد بضوابط الشرع في اللباس والكلام والنظر.

وإذا كان عمل الطبيبة في هذا المجال : يساعد المسلمات على ألا تتكشف على أخصائي الأشعة من الرجال ، إذا وجدت الطبيبة المسلمة التي تقوم بذلك ، وأمكنها أن تعين على سد حاجة المرأة في هذا المجال بقدر المستطاع ، سواء في المستشفى الحكومي ، إن كان بإمكان المريضة أن تختار الكشف عند الطبيبة ، أو في مركزها الخاص نقول إذا كان عملها يساعد على تحقيق ذلك المقصد الشرعي : فهذا يقوي جانب الرخصة لها في ذلك ، إن شاء الله ، مع التزامها بما تقدم من الضوابط الشرعية .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب