الحمد لله.
قد اطلعنا على بعض العقود التي يشترط فيها دفع مبلغ للصيانة يكون وديعة في البنوك الربوية غالبا، أو يدفع لشركة تتولى الصيانة .
والذي يظهر : أنه لا حرج في شراء الشقق مع هذا الشرط؛ لأن مبلغ الوديعة يندرج ضمن ثمن الشقة، فإذا قام البائع بإيداعه في حساب استثمار ربوي ، فالإثم عليه، وإن وضعه في حساب جار، أو أعطاه لشركة ، صيانة فلا جرج.
ويضاف إلى ذلك أن هذه العقود لا خيار فيها للمشتري، فلا يمكنه إلغاء هذا الشرط، فالمنع من ذلك يعني حرمان الناس من شراء ما يحتاجونه من هذه المساكن، وفي هذا حرج ظاهر .
لا سيما إن جعلت الدولة هذه الوديعة قانونا عاما ملزما في كل الوحدات السكنية الحكومية، والأبراج الخاصة التي يشترك فيها الأفراد، -كما في بلد السائل- .
فلو فرض أن هذه الوديعة خرجت عن الثمن، لكن ألزم بها المشتري، أو الجماعة المتحدون في الملك، فإنها تكون بمنزلة التأمين الإجباري الذي تفرضه الدول على الممتلكات من سيارات وغيرها، وهو تأمين تجاري قائم على الربا والميسر، وقد رخص فيه أهل العلم إذا أجبر الإنسان عليه، كما لو اشترى سيارة ولم يمكنه ترخيصها إلا بالتأمين، جاز له، والإثم على من أجبره، فكذلك هنا ، إذا لم يمكنه شراء الشقة إلا بدفع مبلغ يوضع في الربا، فلا حرج عليه، والإثم على من أجبره. وينظر: جواب السؤال رقم (102969).
فإن كان مبلغ الوديعة جزءا من الثمن، كان الأمر أيسر؛ لما تقدم.
وإذا اشترى الشقة ممن دفع هذه الوديعة، فهذا أولى بالجواز؛ لانتفاء المحذور وهو الإيداع الربوي.
والله أعلم.
تعليق