الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

إذا بقي في ماكينة المشروبات أموال للغير فهل يجوز استعمالها وأخذ مشروب مجاني ؟

281846

تاريخ النشر : 26-10-2019

المشاهدات : 1652

السؤال

لدينا ماكينة للمشروبات ، هذه الماكينة تأخذ المال ولا ترجع الباقي ، والبنات يضعون فلوسهم ، ويكون سعر المنتج أقل مما وضعن ، وهن يعرفن أن الجهاز سيأخذها ؛ لأنه هذا مكتوب ، فأردت أن آخذ مشروبا من هذه الماكينة ، فرفض الجهاز استقبال مالا جديدا ، وأعطى خيار الحصول على حليب بباقي فلوس من سبقني من البنات فأخذتها ، فهل هذا جائز أم علي شيء ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا بقي في الآلة فلوس للغير، ولم تقبل فلوسا جديدة، فالواجب عدم  التعامل معها، والانتظار إلى إصلاحها، وإبلاغ المسؤولين عنها بذلك؛ منعاً لأكل مال الغير، إلا إن عُلم شخص الدافع ، وعلم رضاه بذلك، أو أمكن دفع ماله إليه، أو كان المستعملون للآلة محصورين في عدد ، وقد رضوا جميعا بذلك.

وأما مع عدم ذلك، فالواجب الانتظار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ  رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

ثانيا :

إذا تم الأمر وأخذتِ مشروبا بمال غيرك، فالواجب البحث عن صاحبة المال ، وهي من سبقك في استعمال الآلة، ورد مالها لها، فإن تعذر الوصول إليها، فتصدقي بالمال عنها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها ، فإنه يتصدق بها عنهم ، أو يصرفها في مصالح المسلمين ، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها؟ والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية ، فدخل بيته ليأتي بالثمن ، فخرج فلم يجد البائع ، فجعل يطوف على المساكين ، ويتصدق عليهم بالثمن ويقول: اللهم عن رب الجارية ، فإن قبل ، فذاك ، وإن لم يقبل فهو لي ، وعلي له مثله يوم القيامة.

وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة ، وتاب بعد تفرقهم : أن يتصدق بذلك عنهم، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم ، كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب