الحمد لله.
أولا:
قول زوجك: " علي الطلاق إن لم يقربني اليوم فلن يقربني نهائيا" هو من الحلف بالطلاق، والجمهور على أنه إن جامعك بعد ذلك اليوم وقع عليه الطلاق.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى نية الزوج، فإذا كان لم يرد الطلاق بكلامه، وإنما أراد حث الزوجة على تمكينه من الجماع، فإنه في حال حنثه : تلزمه كفارة يمين، ولا يقع عليه الطلاق.
وإن كان أراد أنه إن لم يجامعها اليوم فإنها تكون طالقا ، فإنها تطلق بانتهاء اليوم وعدم حصول الجماع .
قال الشيخ ابن عثيمين :" الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء ، أو المنع منه ، أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد : فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري . وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمين ، أو نوى معنى اليمين ، فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح" انتهى من فتاوى المرأة المسلمة (2/754).
وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت :"إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق ، وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء .
وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك : وقع به عليها طلقة واحدة" انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (20/86) .
ثانيا:
إذا قال الرجل لزوجته : " إنها عليه كظهر أمه إن لم يقربها اليوم " : فهذا ظهار معلق على شرط ، والجمهور على أنه إن وقع الشرط ، وقع الظهار.
فتلزمه كفارة الظهار، ولا يحل له أن يمس زوجته حتى يكفّر.
وكفارة الظهار: عتق رقبة ، فإن لم يجدها ، فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع لمرض أو كبر فإطعام ستين مسكينا .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار المعلق ، كالطلاق المعلق ، يحتمل أن يكون ظهارا ، ويحتمل أن يكون يمينا ، بحسب نية قائله :
فإن أراد بكلامه الحث أو المنع ، ولم يرد الظهار ، فهو يمين ، وإن أراد الظهار فهو ظهار ، وهذا ما عليه جماعة من أهل العلم .
وعلى هذا القول : فإذا لم يرد زوجك الظهار، وإنما أراد تهديدك وحثك على تمكينه من الجماع، فإنه إن جامعك بعد ذلك اليوم ، تلزمه كفارة يمين.
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار ألا تفعل شيئًا ، ثم سافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا ؟ وإن فعلت وهو لا يعلم بذلك فما الحكم ؟
فأجاب : إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار ، يقصد منعها من عمل شيء : فهذا يأخذ حكم اليمين ، يكفّر كفارة يمين على الصحيح ، وينحل.
أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه ، وحلف عليها ألا تفعله : فإنه يحنث بذلك ، ولو لم يعلم ، لأنه حلف عليها ألا تفعل ، فخالفت اليمين .
وإذا خالفت اليمين ، متعمدة ذاكرة لهذا الحلف : فإن الحالف يحنث بذلك ، وتكون عليه الكفارة ، سواء علم أو لم يعلم " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
وينظر : مجموع فتاوى ابن باز (22/24).
وعلم بهذا : أن زوجك قد تلزمه كفارتان، وقد يلزمه الطلاق، والظهار، أو أحدهما مع كفارة اليمين، بحسب نيته.
والذي ينبغي على المرأة العاقلة : أن تكون حكيمة في تصرفاتها ، وعلاقتها بزوجها ، وألا توصل العلاقة بينهما إلى حافة الهاوية .
وإذا رأت من زوجها إصرارا ، أو حرصا على أمر ، أو رغبة فيما عندها ، فلا ينبغي أن تجعل المشكلات بينهما عائقا في سبيل التقارب ، وإعطائه حقه ، وتهدئة نفسه ، وألا تغامر بالحياة الزوجية ، في لحظة غضب ، أو انتصار للنفس من خطأ زوجها ، أو مقابلة لسيئته بمثلها ، أو نحو ذلك ؛ بل تكون حكيمة عاقلة ، حريصة ألا تقطع حبل الوصال ، وشعرة الود بينهما ، ولا تعين الشيطان عليه .
وقد قال الله تعالى : ( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) فصلت /34-36
والله أعلم.
تعليق