الحمد لله.
كل صور الاستمتاع المشروعة بالزوجة ، مباحة كذلك في حال حيضها؛ عدا الجماع ، ومن ذلك أن تستمني الزوجة لزوجها.
ولن نطيل في بيان الأدلة على ذلك فالأمر يبدو واضحا لك من خلال سؤالك. ويبقى إيضاح محل الإشكال لديك.
وهو كيف يجوز للزوجة أن تستمني لزوجها، ولا يجوز أن يفعله هو لنفسه حال استمتاعه بها.
والحقيقة أن بين الأمرين فرقا جليا، فأما فعل الزوجة ذلك لزوجها، فهو من استمتاعه بزوجته الذي هو مباح، وقد نص عليه الفقهاء.
قال زكريا الأنصاري "وله الاستمناء بيد زوجته، وجاريته، كما يستمتع بسائر بدنهما" انتهى من "أسنى المطالب" (3/186).
وأما أن يفعل هو ذلك بيده، فهو استمتاع بنفسه لا بزوجته، ويدخل في عموم (فمن ابتغى وراء ذلك...)، وقد نص الأئمة على ذلك أيضا، ولو كان ذلك حين مباشرته لها.
قال الشافعي رحمه الله: عند ذكره لقوله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"؛ فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين" انتهى من "الأم" (5/ 101).
وقال زكريا الأنصاري في تتمة بيان النص المشار إليه سابقاً: "وله الاستمناء بيد زوجته وجاريته كما يستمتع بسائر بدنهما، لا يده؛ لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم [المؤمنون: 6]، إلى قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [المؤمنون: 7]؛ وهذا مما وراء ذلك" انتهى من "أسنى المطالب" (3/ 186).
والله أعلم
تعليق