الاثنين 17 جمادى الأولى 1446 - 18 نوفمبر 2024
العربية

قال علي الطلاق بالثلاثة كلما حللت تحرمين إذا خرجت للعمل

282515

تاريخ النشر : 06-05-2018

المشاهدات : 8461

السؤال

السيدة التي تساعدني في نظافة البيت تشاجرت مع زوجها فغضب عليها ، وقال: " على الطلاق بالثلاثة كلما تحلي تحرمي إذا أنت خرجتِ للعمل " فما حكم ذلك إذا خرجت تعمل بموافقته ؟ وهل كلامه طلاق أم ظهار؟ وهل هناك كفارة ؟

الجواب

الحمد لله.

قد أساء هذا الرجل إساءة بالغة بهذا القول، وقد ضيق وشدد على نفسه.

والجمهور من المذاهب  الأربعة على أن من علق الطلاق على شيء لم يمكنه رفعه، وأنه إذا حصل الشرط المعلق عليه، وقع الطلاق.

وعليه : فإذا خرجت الزوجة للعمل طلقت ثلاث تطليقات وبانت منه بينونة  كبرى.

وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق على شرط كهذا فيه تفصيل:

فإن قصد منع زوجته، ولم يقصد الطلاق، فهذا له حكم اليمين، فإن خرجت للعمل، كان عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وإن قصد الزوج الطلاق، وقع الطلاق.

ولا يقع إلا طلقة واحدة، لأن طلاق الثلاث يقع واحدة، سواء تلفظ به بكلمة واحدة، أو كرره في مجلس واحد أو في مجالس، فلا يقع الطلاق الثاني أو الثالث إلا بعد رجعة أو عقد.

وقوله: "كلما تحلي تحرمي" معناه كلما راجعتك وحللت، فإنك تطلقين، فإن راجعها في العدة ، حلّت له، وطلقت بذلك طلقة ثانية، فإن راجعها حلّت له وطلقت طلقة ثالثة، وتبين منه بينونة كبرى.

والمخرج من هذا البلاء أنه إذا وقعت الطلقة الأولى: تركها ولم يرجعها حتى تبين بينونة صغرى، ثم يتزوجها بعقد جديد ، ومهر جديد ، مع توفر شروط النكاح ، من الولي والشاهدين ، وموافقة المرأة .

فحينئذ لا يقع عليها طلاق ثان، لأنه بمثابة ما لو قال: إن تزوجت فلانة ، فهي طالق، فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق لا يكون سابقا على النكاح ، وطلاقه هنا أي قوله : (كلما تحلي تحرمي) سابق على هذا النكاح الجديد.

قال البجيرمي في حاشيته على المنهج (4/7) " ولو قال لزوجته : أنت طالق ، كلما حللت حرمت : وقعت عليها طلقة .

فلو راجعها في العدة وقعت عليها الثانية، فلو راجعها وقعت عليها الثالثة، وبانت منه البينونة الكبرى ....

المخلّص من ذلك : الصبر إلى انقضاء العدة ثم يعقد عليها " انتهى .

وفي حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (6/457) : " ( قوله : كلما حللت حرمت فواحدة ) أي : وعليه ؛ فلو راجعها هل تطلق ثانيا ، وثالثا أم لا ؟

فيه نظر .

والذي يظهر : أنه إن نوى بقوله : ( كلما حللت ، حرمت ) الطلاق ، ثم راجع مرتين : طلقت ثلاثا، لأنها ، مادامت في العدة ، هي محل للطلاق ؛ وكلما تقتضي التكرار .

فإن انقضت عدتها من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا جديدا : لم تطلق ، لأن التعليق سابق على هذا النكاح " انتهى.

ومثل هذا الزوج : يحتاج إلى تقريع وتأنيب، ولهذا ينبغي إحالته على دار الإفتاء ، أو المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب