السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

تعريف الشريعة، والفقه، وأصول الفقه .

282538

تاريخ النشر : 09-06-2018

المشاهدات : 124863

السؤال

ما هو الفرق بين الفقه والشريعة ؟ وما هو أصول الفقه ؟

ملخص الجواب

الشريعة: هي الدين كله، والفقه :هُوَ الْعِلْمُ بِالأْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ، وأصول الفقه: هو العلم بأدلة الأحكام الشرعية، ووجوه دلالتها، إجمالا لا تفصيلا.    

الجواب

الحمد لله.

أولا :

الشَّرِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: مَشْرَعةُ الْمَاءِ، وَهِيَ مَوْرِدُ الشاربةِ الَّتِي يَشْرَعُها النَّاسُ فَيَشْرَبُونَ مِنْهَا ويَسْتَقُونَ، وَرُبَّمَا شَرَّعوها دوابَّهم حَتَّى تَشْرَعها وتشرَب مِنْهَا .

وَالْعَرَبُ لَا تُسَمِّيهَا شَريعةً حَتَّى يَكُونَ الْمَاءُ عِدًّا لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وَيَكُونُ ظَاهِرًا مَعِيناً .

"لسان العرب" (8/ 175) .

وفي الاصطلاح: هي الدين كله ، الذي اصطفاه الله لعباده ليخرجهم به من الظلمات إلى النور ، وهو ما شرعه لهم وبينه لهم من الأوامر والنواهي والحلال والحرام .

فمن اتبع شريعة الله ، فأحل حلاله ، وحرم حرامه : فقد فاز .

ومن خالف شريعة الله : فقد تعرض لمقته وغضبه وعقابه .

قال الله تعالى :   ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  الجاثية/ 18.

ينظر السؤال رقم : (210742) .

ثانيا :

الفِقْهُ في اللغةِ هُوَ: الفَهْمُ، يقال: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهاً فِي الدّين؛ أَي: فَهْماً فِيهِ، ومنه دعاء النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن عباس:   اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ   رواه البخاري (143)، ومسلم (2477) .

"تهذيب اللغة" (5/ 263) .

وفي الاصطلاح: هُوَ الْعِلْمُ بِالأْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ.

"الموسوعة الفقهية" (1/ 13) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

" حد الفقه : هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن، ومن كلام المرسل بها، الذي لا تؤخذ إلا عنه .

وتفسير هذا الحد : المعرفة بأحكام القرآن ، وناسخها ومنسوخها، والمعرفة بأحكام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه، وما صح نقله مما لم يصح، ومعرفة ما أجمع العلماء عليه وما اختلفوا فيه، وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة " انتهى من "الإحكام في أصول الأحكام" (5/ 127) .

وقال ابن جبرين رحمه الله :

" الفقه هو: الفهم للنصوص من الآيات والأحاديث، واستنباط الأحكام منها "

"شرح أخصر المختصرات" (1/ 2) بترقيم الشاملة  

ثالثا:

أما أصول الفقه :

فأَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ مَا يَسْتَنِدُ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَيْهِ، فَالْأَبُ أَصْلٌ لِلْوَلَدِ، وَالنَّهْرُ أَصْلٌ لِلْجَدْوَلِ وَالْجَمْعُ: أُصُولٌ.

"المصباح المنير" (1/ 16) .

وأصول الفقه: هو العلم بأدلة الأحكام الشرعية، ووجوه دلالتها، إجمالا لا تفصيلا.

"شرح مختصر الروضة" (1/ 106) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

" أصول الفقه يعرّف باعتبارين:

الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.

فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى:  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ  إبراهيم/24 .

والفقه لغة: الفهم، واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.

فالمراد بقولنا: "معرفة"؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه.

والمراد بقولنا: "الأحكام الشرعية"؛ الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء ، والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً.

والمراد بقولنا: "العملية"؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمّى ذلك فقهاً في الاصطلاح.

والمراد بقولنا: "بأدلتها التفصيلية"؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.

الثاني: باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

فالمراد بقولنا: "الإجمالية"؛ القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.

والمراد بقولنا: "وكيفية الاستفادة منها"؛ معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها، من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنَّه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.

والمراد بقولنا: "وحال المستفيد"؛ معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد، سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها، لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.

وفائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة، يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.

وأول من جمعه كفنٍ مستقل: الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة " انتهى من 

"الأصول من علم الأصول" (ص: 7-9)

وينظر السؤال رقم : (220167) .

وللفائدة ينظر السؤال رقم : (22311) ، (13189 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب