الحمد لله.
المشار إليه أجاب عنه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله، وهو مبني على أن التداوي لا يجب إلا فيما قُطِع بنفعه، وأن النفس تهلك بدونه، كإيقاف النزيف، وبتر العضو التالف الذي يؤدي بقاؤه إلى تلف بقية البدن.
قال في "تحفة المحتاج" (3/ 182): " ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه. واعتُرض بأن لنا وجهاً بوجوبه، إذا كان به جرح يُخاف منه التلف، وفارق وجوب نحو إساغة ما غَص به بخمر، وربط محل الفصد؛ لتيقُّن نفعه " انتهى.
وفي حاشية قليوبي وعميرة" (1/ 403): " وقال الإسنوي: يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف كالفصد " انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالقول بوجوب التداوي "إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية" انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" العدد 7 ج 3 ص 729
وانظر نص قرار المجمع في جواب السؤال رقم :(2148).
والحالة المذكورة لا تدخل في التداوي الواجب؛ لعدم وجود ما يؤدي إلى الهلاك المجزوم به، فإن الأطباء لم يقولوا: إنه يهلك في الحال إذا لم يُعطَ الدواء، -كما هو الحال في ترك النزيف مثلا- وإنما يقولون: إنه يعيش لكن يقصر عمره.
والعمر علمه عند الله، فقد يُداوى ولا يعيش، وقد يُترك ويعيش.
والمقصود أن التداوي في هذه الحالة ليس واجبا بل مباحٌ، فإذا اختار الأب تركه، واكتفى بما يخفف الألم والمعاناة، فلا حرج عليه. خاصة وقد فهم من السؤال أن العلاجات التي تركها الوالدان : علاجات قاسية!!
والله أعلم.
تعليق