السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل يحق للمرأة الصغيرة الخيار إذا زوجت عند البلوغ أو قبله؟

282876

تاريخ النشر : 05-01-2020

المشاهدات : 7915

السؤال

هل يحق للصغيرة المزوجة في سن صغير كست أو تسع سنوات المطالبة بالطلاق قبل البلوغ، إذا لم تجد في زواجها أي مصلحة لها، أو أرادت هي ذلك لأي سبب كان؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

أجاز جمهور العلماء للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ، واشترطوا أن يكون في ذلك مصلحة لها، كتزويجها من الكفء المرضي، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم.

وينظر: جواب السؤال رقم : (176799)، ورقم : (127176) .

وذهب بعضهم إلى اشتراط إذنها إذا بلغت تسع سنين، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال المرداوي في "الإنصاف" (8/ 54): " البكر التي لها تسع سنين فأزيد، إلى ما قبل البلوغ: له تزويجها بغير إذنها. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب...

وعنه: لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها. قال الشريف أبو جعفر: هو المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -. قال الزركشي: وهي أظهر. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والقواعد الأصولية. وغيرهم.

واختار أبو بكر، والشيخ تقي الدين رحمهما الله: عدم إجبار بنت تسع سنين، بكرا كانت أو ثيبا. قال في رواية عبد الله: إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها. قال بعض المتأخرين من الأصحاب: وهو الأقوى" انتهى.

ثانيا:

إذا زوجت الفتاة قبل البلوغ، فالأظهر أن لها الخيار إذا بلغت.

وفي "الموسوعة الفقهية" (8/ 202): "يرى أكثر الحنفية: أن الصغير أو الصغيرة - ولو ثيبا - إن زوجهما غير الأب والجد، كالأخ أو العم، من كفء وبمهر المثل، صح النكاح، ولكن لهما خيار الفسخ بالبلوغ، إذا علما بعقد النكاح قبل البلوغ أو عنده، أو علما بالنكاح بعد البلوغ، بأن بلغا ولم يعلما به، ثم علما بعده، فإن اختارا الفسخ، لا يتم الفسخ إلا بالقضاء؛ لأن في أصله ضعفا، فيتوقف على الرجوع إلى القضاء" انتهى.

وفيها (8/ 203) عن بعض الشافعية: "وإن زوج الأب أو الجد الصغيرة من غير كفء، يثبت لها الخيار إذا بلغت؛ لوقوع النكاح على الوجه المذكور صحيحا على خلاف الأظهر، والنقص لعدم الكفاءة يقتضي الخيار. وعلى الأظهر: التزويج باطل" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها، وأن يزوِّجوها حسب أهوائهم، لا حسب مصلحتها، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء، فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت؛ إن شاءت قالت: لا أرضى بهذا ولا أريده" انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 58).

وأما قبل البلوغ فلا خيار لها في فسخ النكاح، إلا أن يوجد ما يدعو للطلاق كسوء العشرة والمعاملة، فيسعى وليها في تطليقها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب