الحمد لله.
إذا كانت الحكومة توفر بطاقة خصم لخالتك إذا استعملت سيارة الأجرة، فهذا الخصم خاص بها، ولا يجوز أن ينتفع به غيرها، وهو هبة مقيدة بالشرط، وليس تمليكا مطلقا.
وإذا لم تكوني أرملة، ولم تعطك الحكومة هذا الخصم، فإن التحايل لأخذه بأي وسيلة: محرم، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
ثم أنت قد لا تتمكنين من الانتفاع بهذه البطاقة إلا بإيقاع خالتك في الكذب والغش، وعدم الوفاء بالعقد، بأن تدعي أنها هي التي استعملت سيارة الأجرة، والكذب والغش وعدم الوفاء بالعقود محرمات معلومة. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).
وقال صلى الله عليه وسلم: (المَكْرُ وَ الخَديِعَةُ فِي النَّارِ) رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والحاصل : أن ما تريدين القيام به محرم، يوقعك ويوقع خالتك في الإثم.
والله أعلم.
تعليق