الحمد لله.
أولا:
كان ينبغي أن تذكر السبّ الذي صدر منك، ليتسنى الحكم عليه.
ولكن إذا كان الأمر كما ذكرت من أنها كلمة كفرية، تعلم أنها كفر، فهذه ردة عن الإسلام، عياذا بالله.
والردة إن حصلت أثناء النسك أبطلته ، حتى لو أسلم الإنسان بعدها، لكن إن كان هذا قبل فوات وقت عرفة، فتاب وأعاد الإحرام وأدرك الوقوف، صح حجه.
وإن كان هذا بعد فوات وقت عرفة، فلا سبيل إلى تصحيح الحج.
فإن كانت حجة الإسلام، فلابد من الإتيان بها مرة أخرى.
وإن كانت حجة تطوع، لم يلزم قضاؤها.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 529): "(ويبطل) إحرام بردة (ويخرج) محرم (منه بردة) فيه، لعموم قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك [الزمر: 65]" انتهى.
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 513): " (فصل، وإن ارتد) في أثناء نسكه (فسد إحرامه)، فيفسد نسكه، (كصومه) وصلاته، وإن قصر زمن ردته، (ولا كفارة) عليه، (ولا يمضي فيه، ولو أسلم)، لعدم ورود شيء فيهما، بخلاف الجماع ، فإنه، وإن فسد به نسكه: لم يفسد به إحرامه، حتى يلزمُه المضي في فاسده كما مر" انتهى.
ومثله في "مغني المحتاج" (2/ 301).
وقال في "مواهب الجليل" (6/ 283): " ( فرع ) فلو ارتد وهو محرم: بطل إحرامه. قاله في النوادر.
فإن كان تطوعا، لم يلزمه قضاؤه.
وإن كان فرضا، أو قد كان حج الفرض قبل ذلك: فإنه لا بد له من استئناف حج الفريضة انتهى " انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (2/ 177): " يبطل الإحرام بأمر واحد فقط، متفق عليه بين الجميع: هو الردة عن الإسلام، عياذا بالله تعالى، وذلك لأنهم اتفقوا على كون الإسلام شرطا لصحة النسك. ويتفرع على بطلان الإحرام: أنه لا يمضي في متابعة أعمال ما أحرم به، خلافا للفاسد.
وأما إذا أسلم وتاب عن ردته: فلا يمضي أيضا؛ لبطلان إحرامه" انتهى.
وقولك: إن هذا حصل في الطريق، إن كان المقصود أنه بعد رمي جمرة العقبة، فهذه ردة في أثناء النسك كما تقدم.
وإن كان المقصود حصول ذلك بعد انتهاء أعمال الحج، وأثناء الرجوع إلى بيتك أو بلدك، فالحج لا يبطل على الصحيح؛ لأن الردة إنما تبطل الأعمال إذا مات الإنسان عليها؛ لقوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة/217 .
وننصحك بمشافهة أهل العلم بسؤالك للوقوف على لفظك ووقت حدوث السب.
ثانيا:
إذا تعمد الإنسان ترك صلاة حتى خرج وقتها، أو وقت ما تجمع إليه، فهل يكفر بذلك أم لا يكفر إلا بالترك المطلق؟ فيه خلاف بين العلماء سبق بيانه في جواب السؤال رقم:(83165) .
والله أعلم.
تعليق