الحمد لله.
لا حرج في هذه اللعبة، إذا كانت الأوامر مباحة، كقم قبل رأس والديك، أو اسق الحاضرين، دون إلزام الرافض بدفع مال؛ لأمرين:
الأول: أن بذل المال في المسابقات والألعاب لا يجوز إلا في ما نص عليه الشارع، من المسابقة على الإبل والخيل والسهام، وما ألحق بذلك –عند بعض الفقهاء- من مسابقات القرآن والحديث والفقه وما فيه نشر الدين؛ لما روى الترمذي (1700)، والنسائي (3585)، وأبو داود (2574)، وابن ماجه (2878) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
والسَّبقَ: العوض أو الجائزة.
والمال هنا وإن كان الفائز لن يأخذه لنفسه، إلا أنه سيتحكم في جهة صرفه، فكأنه ينتقل إليه، ثم يتبرع به.
الثاني: أن هذا لو كان على سبيل الإلزام والحتم، فهو تعزير، والتعزير بالمال ممنوع عند الجمهور، ومن أجازه، إنما أجازه لصاحب السلطة كالحاكم والأمير والقاضي.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عما اتفق عليه أفراد بعض القبائل من فرض غرامات مالية على من يفعل بعض الأمور .
فكان جوابهم :
" هذا إجراء لا يجوز ؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعاً، بل مرد ذلك للقضاة ، فيجب ترك هذه الغرامات" انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/ 252).
فإن قيل: إن هذا يكون برضا الدافع.
فالجواب: أن دخوله في المسابقة أو اللعب ممنوع، كما سبق.
والله أعلم.
تعليق