الحمد لله.
إذا مات المسلم ولا وارث له من صاحب فرض أو عصبة، أو ذي رحم، فإن ماله يكون لبيت المال المسلمين، يصرف في المصالح العامة، كالمساجد والمدارس والمستشفيات ورصف الطرق ونحو ذلك.
وفي "الموسوعة الفقهية" (11/ 226): "اختلف الفقهاء في التركة التي لا وارث لها، أو لها وارث لا يرثها جميعها، فمن قال من الفقهاء بالرد [أي على ذوي الأرحام إن وجدوا] قال: لا تؤول التركة إلى بيت المال، ما دام لها وارث. ومن لا يرى الرد من الفقهاء قال: إن بيت المال يرث جميع التركة، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض.
وإذا آلت التركة إلى بيت المال كانت على سبيل الفيء، لا الإرث، عند الحنفية والحنابلة.
وذهب المالكية والشافعية إلى أن حق بيت المال هنا هو على سبيل الميراث، أي على سبيل العصوبة" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وبيت المال الذي يتكلم عنه الفقهاء هو الموضع الذي يجمع فيه المال الذي تتولى إدارته الدولة ويمول من عدة أشياء، منها خمس الخمس في الغنيمة وهو الذي يكون لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، ومنها الأموال المجهول صاحبها، ومنها تركة من لا وارث له، ومصادر بيت المال تكون في مصالح المسلمين عموماً" انتهى، من "الشرح الممتع" (10/ 388).
ولا يجوز لصديقك أن يستثمر هذا المال؛ بل يلزمه صرفه في مصالح المسلمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المال إذا تعذر معرفة مالكه : صُرِف في مصالح المسلمين، عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما.
فإذا كان بيد الإنسان غُصوب، أو عوار، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/321).
والله أعلم.
تعليق