الحمد لله.
يعرف الطهر من الحيض والنفاس بإحدى علامتين:
الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.
الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة.
قال الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 119) " والمعتاد في الطهر أمران:
القصة البيضاء، وهي ماء أبيض، وروى علي بن زياد عن مالك أنه شبه المني، وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه البول.
والأمر الثاني: الجُفوف، وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم .
وعادة النساء تختلف في ذلك، فمنهن مَن عادتها أن ترى القصة البيضاء، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت من عادتها أن ترى أحد الأمرين ، فرأته حكم : بطهرها " انتهى.
والظاهر من سؤالك أنه لم يحصل لك الجفاف التام، بل انقطع الدم بعد أسبوعين واستمرت الصفرة ، مع نزول دم قليل بعد أسبوعين من الانقطاع، ولهذا فلا زلت في نفاسك، وقد أخطأت بصلاتك قبل الطهر.
وقد سئُل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ، ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟
فأجاب : "هذه الصفرة أو السائل المخاطي ، ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم ، فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا" .
انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" صـ 304.
ثانيا:
أكثر النفاس أربعون يوما، فإن طهرت قبله فذاك، وإن استمرت معك الصفرة أو الدم حتى جاوزت الأربعين، فإن وافق ذلك حيضك، فالصفرة أو الدم من الحيض، وإن لم يوافق الحيض كان ذلك استحاضة.
قال الترمذي رحمه الله: "أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ " .
انتهى من "سنن الترمذي" (1/256).
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها .
فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة ؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا ، تدع له الصلاة والصوم ، ويحرم على زوجها جماعها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/417) .
والله أعلم.
تعليق