الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم تواطؤ العميل مع المورد على زيادة سعر السلعة في المرابحة ليحصل على سيولة

284972

تاريخ النشر : 27-03-2018

المشاهدات : 5339

السؤال

لدي شقة تمليك ، وعرضتها للبيع بسعر ٤٠٠ألف ، وجاء لي عميل وأخبرني أنه سوف يأخذها عن طريق البنك ، والبنك قيمها ب٤٥٠ ألفا ، العميل الآن يرغب أن أحسب الشقة بقيمة ٤٥٠ التي قيمها البنك بها ، على أن أعطيه أنا ال ٥٠ ألفا بعد إتمام البيع للبنك ، فهل علي شئ في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز في بيع المرابحة أن يتواطأ البائع الأصلي مع العميل على زيادة الثمن ليأخذ العميل الزائد؛ لأن ذلك يؤول إلى الربا.

ووجه الربا: أن البنك يضع الربح على مجموع الثمن، فيؤول الأمر إلى أن العميل قد أخذ 50 ألفا على أن يردها للبنك بزيادة.

والإثم هنا على العميل، وعلى البائع الذي أعانه، وعلى موظف البنك إذا علم به.

جاء في الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص 18: " لا يجوز أن يتواطأ العميل مع البائع الأول (المورد) على زيادة سعر السلعة ، ليحصل العميل على سيولة زائدة عن قيمتها" انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (267870) ، وأيضا رقم : (265518) .

فالواجب عليك أن تمتنع عن ذلك، وينبغي أن تبين للبنك أنك راض ببيع الشقة ب 400 ألف، والغالب أن العميل إذا علم منك رفض حيلته ، فإنه سيعود على البنك ليؤكد عليه شراء الشقة ب 400 ألف؛ ليقل عليه ما سيدفعه من ربح للبنك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب