الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم بيع الرهن إذا لم يحضر الراهن ولا يوجد قضاء شرعي

285670

تاريخ النشر : 06-05-2018

المشاهدات : 24793

السؤال

هل يجوز بيع الرهن إذا لم يكن هناك الحاكم الشرعي ؟ مثلا: إذا اشترى شخص من شخص آخر سلعة مثلا ، أو أخذ منه قرضا، فترك المشتري عند البائع رهنا - ساعته مثلا- ، ومضى زمن ، وحل الأجل فالمشتري لم يسدد الدين - أي الثمن- ، فهل يجوز للبائع أن يبيع الرهن لكي يأخذ حقه ، وإن لم يأذن المشتري ؟ علملا بأنه ليس هناك في بلادنا الحاكم الشرعي ، أو من يقوم مقامه ، فهل يمكن العمل بالعرف في ذلك ، إذا كان هناك العرف أن البائع يبيع الرهن إذا لم يسدد المشتري دينه حتى لو لم يأذن؟ من فضلكم بأدلة أو تعليلات.

الجواب

الحمد لله.

من اقترض، أو اشترى بالأجل، وقد ترك رهنا، فإنه إذا حان الأجل ولم يسدد، بِيع الرهن بإذنه، أو بإذن الحاكم، وسُدد الدين، وكان الباقي له ، إن بقي شيء من ثمنه.

قال في "زاد المستقنع" : " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .

فإن لم يأذن الراهن، ولم يوجد قضاء شرعي، فإن الرهن يدفع إلى رجل ثقة، فيبيعه بشرط ألا يبيعه بأقل من ثمن المثل، وينبغي الإشهاد على ذلك.

جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (29/ 538): " وسئل:

عمن له على شخص دين ، وأرهن عليه رهنا ، والدين حال ورب الدين محتاج إلى دراهمه، فهل يجوز له بيع الرهن؟ أم لا؟

فأجاب:

إذا كان أذن له في بيعه : جاز ، وإلا باع الحاكم إن أمكن ، ووفاه حقه منه .

ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه ، ويحتاط بالإشهاد على ذلك ، ويستوفي حقه منه، والله أعلم" انتهى.

وقال الشيخ عبد القادر التغلبي رحمه الله في نيل المآرب (1/ 400) في الولاية على الصغير والمجنون: " (فإن عُدم الحاكم : فأمينٌ يقوم مقامه) ؛ أي مقام الحاكم. اختاره الشيخ تقي الدين، وقال في حاكم عاجز: كالعدم" انتهى.

فإذا كان الحاكم أي القاضي الشرعي عاجزا، أو معدوما : فإن الأمين الثقة يقوم مقامه.

وقال الشيخ حمد الحمد حفظه الله: " قوله: (ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه).

إذا اشترى منه أرضا إلى سنة، وقال: هذه السلعة رهن عندك، فإذا حل الدين ومضت السنة، وامتنع من وفاء دينه، كأن يقول: لا أوفي لك حقك، أو يدعي الإعسار، أو يماطل أو نحو ذلك ، فهنا المسألة فيها تفصيل:

1- إن كان الراهن قد أذن للمرتهن ، أو للعدل ، في بيعه : باعه ووفى الدين .

والعدل هو من يختارانه لكي يكون الرهن عنده، فقد لا يرضى الراهن بأن يكون الرهن عند المرتهن، بل يقول الرهن بيد فلان، فهذا هو العدل .

فإن كان الراهن قد أذن للمرتهن ببيعه ، أو أذن للعدل : فله أن يبيعه .

وليس له أن يبيعه بدون إذن . وسواء كان الإذن قديما في العقد أو جديدا فلا حرج.

2- إن لم هناك إذن للمرتهن ، قديم ولا جديد : فحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين ، وإعطاء الحق ، أو بيع الرهن . فإن لم يفعل - أي لم يعطه حقه ، ولم يبع الرهن - فإن الحاكم يبيع الرهن ، ويعطي المرتهن حقه.

3- فإن تعذر هذا كأن يكون في بعض البلاد التي ليس فيه قضاة يقضون بالشرع ، وقد وضع الراهن عند المرتهن هذا الرهن ، وأبى أن يوفيه حقه = فالحكم ، كما ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم : أن المرتهن يضعه في يد ثقة ، دفعا للتهمة ، ويبيعه هذا الثقة ، ويشهد على البيع ، وعلى الثمن ، ثم يأخذ المرتهن حقه .

وما ذكره المؤلف وما ذكره شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم : هو مقتضى العقد ؛ فإن الرهن إنما وضع لهذا القصد، وإلا فلا فائدة منه ، ولا يحصل به الاستيثاق" انتهى من "شرح زاد المستقنع" (13/ 195) ترقيم الشاملة.

ويشترط في حق من يبيع الرهن أن يتحرى في بيعه، وألا يبيعه بأقل من ثمن المثل.

قال في "مغني المحتاج" (3/71) : " ( ولا يبيع العدل ) المرهون ( إلا بثمن مثله ، حالاً ، من نقد بلده ) ؛ كالوكيل .

فإن أخل بشيء منها : لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس، لأنهم يتسامحون فيه " انتهى .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب