الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يعامل تارك الصلاة معاملة المرتد؟

285977

تاريخ النشر : 08-08-2018

المشاهدات : 24569

السؤال

هل يعامل تارك الصلاة معاملة المرتد من حيث عقد زواجه ، وأكل ذبيحته وميراثه ... الخ من الأحكام ؟

ملخص الجواب

القول بكفر تارك الصلاة ، لا يلزم منه الحكم على الشخص " المعيَّن" بالردة ، وترتيب آثارها عليه ، من فسخ النكاح ، وحرمانه من الميراث ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ... إلخ ، فإن هذه التصرفات الإجرائية لا تكون إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته ، وأما قبل ذلك فيعامل معاملة المسلم ظاهراً . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

مسألة "حكم تارك الصلاة كسلا وتهاوناً" من أشهر المسائل الخلافية بين العلماء ، ولهم فيها قولان مشهوران :

أحدهما : أنه مسلم فاسق عاص ، وهو قول جمهور الفقهاء .

وبناء على هذا القول : فإن تارك الصلاة يعامل معاملة المسلم الفاسق ، في معاملاته كلها .

والقول الثاني : أنه كافر كفرا أكبر .

وقد سبق بيان هذه المسألة وبحثها في أكثر من فتوى في الموقع ، واستعراض أدلتها ، وترجيح القول بكفره .

ومع ذلك ، فهي من مسائل الخلاف المعتبر بين العلماء ، ولا تثريب على من ترجح عنده أي من هذين القولين ، ما دام مجتهدا ، إن كان من أهل الاجتهاد ، أو مقلدا تقليدا سائغا له .

وينظر جواب السؤال : (2182)، (5208) ، (194309).

ثانياً:

وبناء على ما ذكر من الخلاف القوي المعتبر في شأن كفر تارك الصلاة ، فإن في معاملته معاملة المرتد تفصيلاً :

1-إذا كان من بلد ، القول المشهور فيه ، وفتوى علمائه ، الذين يُعتمد عليهم في الفتوى ؛ على أن تارك الصلاة مسلم فاسق لا يخرج من الملة فإنه يعامل وفق مذهب علماء بلده .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة ، وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر ، لتقليده لأهل العلم في بلده ، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم ؛ لأن فرض العامي التقليد ؛ لقوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) . والله الموفق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/138).

2-وأما إذا كان في بلد ، القول المشهور لعلمائه ، وفتاواهم على كفر تارك الصلاة :

- فالمسائل التي تتعلق بحقوق الآخرين ، كفسخ نكاحه ، ومنعه من الميراث ، وإسقاط ولايته ... الخ لا يعامل فيها معاملة المرتد ، إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته .

وهذا يتوافق مع مذهب الحنابلة القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر إلا بعد حكم القاضي الشرعي بذلك .

قال ابن النجار:

" ومن تركها جحودا لوجوبها ... كفر أي: صار مرتدا ، حكمه حكم سائر المرتدين عن الإسلام ... وكذا في الحكم لو تركها تهاونا أو كسلا ، إذا كان ذلك بعد أن دعاه إمام أو نائبه لفعلها ، وأبى أن يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها ، فإنه يقتل أيضاً ، وجوباً ، بضرب عنقه نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ، كفراً ، اختاره الأكثر" .

انتهى من "معونة أولى النهى شرح المنتهى " (1/ 454) .

قال المرداوي:

" الداعي له: هو الإمام ، أو نائبه . فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء: لم يجب قتله ، ولا يكفر ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم".

انتهى من " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 401) .

-وأما المسائل الشخصية كالصلاة والترحم عليه بعد وفاته ، وأكل ذبيحته .. إلخ ، فهذا يتصرف كل شخص فيها وفق اعتقاده ، وما يراه راجحا في هذه المسألة .

والحاصل :

أن القول بكفر تارك الصلاة ، لا يلزم منه الحكم على الشخص " المعيَّن" بالردة ، وترتيب آثارها عليه ، من فسخ النكاح ، وحرمانه من الميراث ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ... إلخ ، فإن هذه التصرفات الإجرائية لا تكون إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته ، وأما قبل ذلك فيعامل معاملة المسلم ظاهراً .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب