الحمد لله.
أولا:
يحرم التأمين التجاري على السيارات والممتلكات لقيامه على الربا والميسر، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (8889) .
ثانيا:
من أجبر على التأمين التجاري، جاز له، ويقتصر على الحد الأدنى منه، ولا يتعداه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فيؤمّن على السيارة ضد الغير، ولا يؤمن تأمينا شاملا.
قال الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله :
" إذا كان النظام في البلد الذي يسكن فيه الإنسان يلزم بالتأمين على السيارة ، وإلا عد الشخص مخالفاً ، فيجوز التأمين في هذه الحالة ؛ لوجود الحاجة المقتضية لذلك .
ولكن ينبغي أن يعلم أنه إذا كان النظام يلزم بالتأمين ضد الغير فقط ، أو بحد أدنى منه ، فلا تجوز الزيادة عن ذلك ؛ لأن ما زاد عن ذلك لا تقتضيه الحاجة ، ومن القواعد المقررة في الشريعة : أن الحاجة تقدر بقدرها " انتهى .
ثالثا:
لا يجوز لك أن تؤمن على البيت إذا لم تجبر عليه، ولا يجوز لك أن تؤمن تأمينا شاملا لتأخذ تعويضا على قدر ما دفعت؛ لأن الربا لا يبيحه إلا الضرورة، ولا ضرورة هنا.
والله أعلم.
تعليق