هل يجب على الأب أن ينفق على أبنائه حتى إكمال دراستهم الجامعية؟

السؤال: 286874

إلى متى نفقة التعليم الواجبة للابن الذكر على أبيه، حسب المذاهب الأربعة؟ وهل تعليم الابن البكالوريوس أو الدراسات العليا واجب على الأب، ومن ضمن النفقة الواجبة؟

ملخص الجواب

نفقة الوالد على ولده البالغ الصحيح الذي لا كسب له، ليس فيها نص صريح، وقد اختلف فيها العلماء قديما، والذي تقتصيه المصالح الشرعية للمسلمين، أفرادا وجماعاتٍ، في هذا العصر، ترجيح القول بالزام الوالد بالنفقة على ولده المتفرغ للدراسة إلى حين التخرج والقدرة على العمل.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

قد وقع الإجماع على أن الأب ملزم بنفقة ولده الذكر إلى أن يبلغ، ثم اختلفوا في نفقة الولد إذا بلغ صحيحا قادرا، وليس له عمل يكتسب منه مالا.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

"فأوجب كل من نحفظ عنه من أهل العلم على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم.

ثم اختلفوا ‌في ‌نفقة ‌من ‌بلغ منهم، ولا مال له، ولا كسب يستغني به " انتهى. "الأوسط" (9 / 79).

وقال ابن هبيرة رحمه الله تعالى:

"واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسِرا، ولا حرفة له.

فقال أبو حنيفة: تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحًا، وتسقط نفقة الجارية إذا تزوجت.

وقال مالك كذلك، إلا في الجارية فإنه قال: لا تسقط نفقتها عن أبيها، وإن تزوجت؛ حتى يدخل بها الزوج.

وقال الشافعي: تسقط نفقتهما جميعا.

وقال أحمد: لا تسقط نفقة الولد عن أبيه، وإن بلغ؛ إذا لم يكن له كسب ولا مال " انتهى. "اختلاف الأئمة العلماء" (2 / 212).

وحاصل ذلك: أن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، قد ذهبوا إلى أن الأب لا يلزم بنفقة ولده، إذا بلغ صحيحًا قادرًا على الكسب.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"وذهب الجمهور إلى أنّ الواجب أن ينفق عليهم، حتّى يبلغ الذّكر، أو تتزوّج الأنثى، ثمّ لا نفقة على الأب إلّا إن كانوا زمنى..." انتهى. "فتح الباري" (9 / 500).

وليس في نفي الالزام نص صريح، وإنما هو اجتهاد في فهم نصوص النفقة على الأولاد؛ حيث رأوا أنها تناولت الصغير لعلة صغره، لأنه عادةً عاجزٌ عن الكسب، فهو محتاج إلى نفقة والده عليه، فإذا بلغ صحيحا، فإذا انتهى إلى حد البلوغ، ظهرت قدرته على الكسب، وكان كالموسر، فلا حق له في مال الأب.

قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى:

"فإن كانوا أصحاء بالغين، أي: غير مكتسبين بأيديهم والأصل بهذه المثابة لم تجب نفقتهم، لأن الأصل في وجوب نفقة القرابات الصبا، وألحق به الزمانة والجنون؛ لمشابهتهما حالة الصبا، وإذا كانوا أصحاء متمكنين من الحيلة والتكسب- خرجوا عن أن يكونوا ملحقين بالصبيان" انتهى. "كفاية النبيه" (15 / 242).

وجاء في "المحيط البرهاني" في الفقه الحنفي (3 / 578):

" استحقاق النفقة على الأقارب عندنا: للفقر والحاجة، فإذا كان ‌قادرا ‌على ‌الكسب، كان غنيا باعتبار الكسب، فلا ضرورة إلى إيجاب النفقة على الغير" انتهى.

وهذا الرأي لا شك أنه كان هو الموافق والمناسب للمصالح الشرعية فيما مضى من الأزمان.

فقديما كانت المسارعة والمبادرة إلى تعليم الأولاد الحرف والأعمال، وإلزامهم بها مبكرا؛ كان ذلك مصلحة للولد، وللجماعة المسلمة، بلا ضرر معتبر، وفي إهمال الأولاد، وعدم تعويدهم مبكرًا على تجشم العمل: مفسدة ظاهرة.

قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى:

"وقد رأيت لبعض الأصحاب أنه ليس للأب أن يجشم ولده الكسب، وهذا ثُلمة عظيمة" انتهى. "كفاية النبيه" (15 / 242).

كما يعد هذا التصرف من حسن صلة الأولاد، والنظر في مصالحهم وتربيتهم، وبهذا كان أهل العلم يرشدون الناس في تلك الأعصار.

روى الخلال في "الحث على التجارة - من الجامع" (ص13)، عن علي بن جعفر قال: مَضَى أبي إلى أبي عبد الله رحمه الله، وذهب بي معه، فقال له: يا أبا عبد الله، هذا ‌ابني، فدعا لي، وقال لأبي: "أَلزِمْه السُّوق، وجَنِّبْه أقرانَه".

لكن مما ينبغي التنبه له؛ هو أن الاجتهاد الصادر في اطار عرف زمن معين، قد يتغير إذا تغير الحال، وصارت المصلحة المشروعة التي روعيت حال الاجتهاد، في جهة أخرى.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

"الأحكام نوعان:

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرَّمات، والحدود المقدّرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك؛ فهذا لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زمانًا ومكانًا وحالاً، كمقادير التّعْزيراتِ، وأجناسها، وصفاتها؛ فإن الشارع يُنوِّعُ فيها بحَسْبِ المصلحة" انتهى. "إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان" (1 / 570).

فالاجتهاد المرجوح في عصر، قد يصير راجحا في عصر آخر، وكذا العكس؛ لتغير الأحوال والظروف، وذلك بأن يتغير وجه المصلحة التي بني عليها قول سابق، أو اجتهاد لفقيه.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى:

"وقد ينزل القولُ الراجح المجتَهَدُ فيه، إلى غيره من الأقوال المرجوحة، إذا كان في الافتاء بالقول الراجح مفسدة" انتهى. "الاستخراج لأحكام الخراج" (ص 268).

والشرع جاء لتحقيق مصالح العباد، ورفع الضرر عنهم، فالاجتهاد الذي يحقق هذا يكون هو العدل المطلوب.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

"فصلٌ: في تغيُّر الفتوى، واختلافها بحسب تغيُّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.

هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به ‌غلط ‌عظيم ‌على ‌الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه؛ ما يُعلَم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أُدخِلت فيها بالتأويل.

فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه ... " انتهى. "أعلام الموقعين" (3 / 429).

والذي يظهر من حال الناس وواقع أمرهم اليوم: أن المصلحة ليست في إلزام الولد على العمل والتكسب بمجرد البلوغ، قبل أن ينهي دراسته التي فيها صلاحه، في الغالب من أحوال الناس؛ لا سيما إذا ظهرت منه النجابة والتفوق الدراسي، ولم تكن الأسرة بحسب حالها مضطرة إلى ذلك، ولا عاجزة عن نفقته.

والمصلحة التي تظهر في تعلمه كسبا أو حرفة، يمكن استدراكها، أو استدراك شيء منها، في أوقات الإجازة.

قال ابن حزم رحمه الله تعالى عن النفقة على الأقارب:

"والخبر الّذي رُوِّيناه قبل من طريق أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ؛ فَهَكَذَا وَهَكَذَا).

فأوجب اللّه عز وجل حقا لذي القربى وللمساكين، وابن السّبيل - وأوجب رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم العطيّة للأقارب.

فإن قال المخالف: حقّه الصّلة وترك القطيعة؟

قلنا: نعم، هذا حقّه، والصّلة: هي ألا يدعه يسأل ويتكفّف، أو يموت جوعا أو بردا، أو ضياعا، أو يضحى للشّمس والمطر والرّيح والبرد، وهو ذو فضلة من مال، هو عنها في غنى، وليس في القطيعة شيء أكثر من أن يدعه كما ذكرنا" انتهى. "المحلى بالآثار" (9 / 271 — 272).

ثالثا:

ذهبت طائفة من أهل العلم، إلى أن الوالد ملزم بالنفقة على ولده البالغ الذي لا كسب له، ولو كان صحيحا، لأن نصوص النفقة خالية من تحديد سن لقطع النفقة، بل جاءت مطلقة.

كما في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: ( أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364)، ومسلم (1714).

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

"وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد، الأطفال والبالغين، من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد، على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ)؛ لم يستثن ولدا بالغا دون طفل، فإن أجمع أهل العلم على إسقاط النفقة عن أهل اليسار منهم، سقط بذلك نفقتهم، وكل مختَلَف فيه من ذلك، فنفقته ثابتة، داخل ذلك في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى. "الأوسط" (9 / 80).

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 454)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 442 )، (10/ 477 ): عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ، قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ، فَيَقُولُ: لَا أُنْفِقُ عَلَيْكَ شَيْئًا، فَقَالَ: (خُذْ مِنْ ‌مَالِ ‌أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ ).

وقد رواه الإمام أحمد، وروى مثل هذا عن طاوس رحمهما الله تعالى.

قال المروذي رحمه الله تعالى:

"ما يحلّ للرّجل من مال أبيه، وللمرأة من مال زوجها:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بِالْمَعْرُوفِ)...

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إِنَّ أَبِي يُحْرِمُنِي؟ قَالَ: (خُذْ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ) " انتهى. "الورع" (ص118).

وهذا القول: رواية عن الإمام أحمد، وعليها ظاهر مذهبه؛ أن الاب ملزم بالنفقة على ولده البالغ الصحيح إذا لم يكن له كسب.

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى:

"مسألة: إذا كان الولد كامل الأحكام، بمعنى أنه بالغ عاقل صحيح، إلا أنه معسِر، هل يلزم الأبَ نفقته؟

على روايتين: نقل الأثرم عنه: يُجبر على نفقة ولده إذا كان محتاجا. فظاهر هذا: أنه يلزمه، لأنه اعتبر الحاجة.

ونقل أبو داود: على العصبة أن ينفقوا على الكبير إذا كان زمِنًا. فظاهر هذا: أنه إذا لم يكن زمنا لم يلزمه.

ولا تختلف الرواية في الأب، إذا كان معسرا: يلزم الابن نفقتُه، وإن لم يكن زمنا.

الأولى: أنه محتاج؛ فأشبه الزَّمِنَ، وأشبه الأب.

وجه الثانية: أنه مكلف كامل الأحكام، ليس له إيلاد، فلم يلزمه نفقته، كالموسر..." انتهى. "الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه" (2 / 242).

وقال برهان الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى:

"(ومن كان صحيحا مكلفا، لا حرفة له - سوى الوالدين -، فهل تجب نفقته؟ على روايتين)، لا يشترط في نفقة الوالدين ‌والمولودين ‌نقص ‌الخلقة، ولا نقص الأحكام، في ظاهر المذهب؛ لقوله عليه السلام لهند: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ)، ولم يستثن منهم بالغا، ولا صحيحا، ولأنه ولد فقير، فاستحق النفقة على والده الغني؛ كالزمن" انتهى. "المبدع شرح المقنع" (9 / 12).

وهو قول عند الشافعية، والمذهب على خلافه.

قال العمراني رحمه الله تعالى:

"وإن كان الولد بالغا صحيحا محتاجا، غير مكتسب.. ففيه طريقان:

أحدهما: من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالوالدين.

والطريق الثاني: منهم من قال: لا تجب نفقته، قولا واحدا؛ لأن حرمة الوالد آكد، فاستحق مع الصحة، والولد أضعف حرمة، فلم يستحق مع الصحة. هذا مذهبنا" انتهى. "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (11 / 252).

وقال الإسنوي رحمه الله تعالى:

"قوله: فإن كان ‌القريب ‌يقدر ‌على ‌كسب لائق؛ فإن كان فرعا: فقيل لا تجب نفقته قطعا، وقيل: قولان؛ أصحهما عند الأصحاب: عدم الوجوب.

قال في "العدة": لكن الفتوى اليوم على الوجوب.

وإن كان أصلا؛ ففيه القولان، ومال جماعة هنا إلى ترجيح الوجوب. انتهى ملخصا.

فأما ما دَلّ عليه كلامه في الأصل، من ترجيح الوجوب: فَمُسَلّم، وحكى الرافعي في زكاة الفطر طريقة قاطعة به.

وأما الذي قاله في الفرع، من عدم الوجوب؛ فقد صرح به أيضا في "الشرح الصغير" ولم يذكر ترجيحا غيره، ولكنه رجح الوجوب في "المحرر"؛ فإنه جمع بينه وبين الأصل فقال ما نصه: وإلا فثلاثة أقوال أحسنها: الوجوب، والثالث: تجب نفقة الأصل على الفرع، دون العكس.

واستدرك النووي عليه في "المنهاج" وصحح التفصيل" انتهى. "المهمات في شرح الروضة والرافعي" (8 / 102).

وحاصل ذلك:

أن الولد المتفرغ للدراسة، على هذا القول: أولى بأن تلزم الوالدَ نفقتُه، إلى حين زوال عذر الدراسة، فالعرف اليوم استقر على أن الطالب المشتغل بالدراسة، غير ملوم في تركه العمل ولا موصوف بالتقصير.

وبهذا القول أفتت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" حيث سُئلت:

"ما حكم نفقة والدي علي في المسكن والمأكل، حيث إنني طالب ولم أعمل بعد؟

معي ثمانون جنيها أنفق منها على المسكن والملبس، وشراء كتب الدراسة الجامعية، فهل أنفقها على المأكل أيضا وأترك والدي حتى يجعل الله لي مخرجا؟

الجواب: إذا كنت معسرا، ليس لديك من المال أو الكسب ما تسكن به أو تأكل وتشرب وتكتسي منه، وجب على والدك الموسر أن يسكنك ويكسوك ويطعمك في حدود طاقته، بقدر ما تحتاجه في ذلك، وإذا كان لديك من المال أو الكسب ما يكفيك، لم يجب على والدك الإنفاق عليك، بل تكون نفقتك من مالك أو كسبك، في سكناك وكسوتك وطعامك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (21/ 173).

الخلاصة:

نفقة الوالد على ولده البالغ الصحيح الذي لا كسب له، ليس فيها نص صريح، وقد اختلف فيها العلماء قديما، والذي تقتصيه المصالح الشرعية للمسلمين، أفرادا وجماعاتٍ، في هذا العصر، ترجيح القول بالزام الوالد بالنفقة على ولده المتفرغ للدراسة إلى حين التخرج والقدرة على العمل.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android