الحمد لله.
لا يجوز التعامل بما ذكرت؛ لأن ما يضيفه البنك لك وهو (150 دولارا) يعتبر قرضا، في مقابل أن تكون شريكا له، وأن يكون سمسارا في البيع بعد ذلك، ولا يجوز الجمع بين القرض والمعاوضة عند جمهور الفقهاء؛ لأنه قرض جر نفعا للمقرض، وذلك ربا.
وفي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504) ، والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي ، والألباني.
ومنه أخذ الفقهاء تحريم الجمع بين السلف (القرض) والمعاوضة.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في بيان تحريم المتاجرة بالهامش: " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم" انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229 .
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم : (106094) .
وهذا على فرض أن ما يذكره البنك حقيقة، لا نصب واحتيال، وإلا فمن المستبعد أن تشارك شخصا في شراء المادة الخام، وتهيئتها ثم بيعها، ولا يأخذ إلا 4% من الربح!
هذا لو شارك بعمله فقط ، كان مستبعدا، فكيف لو شارك بماله، وكيف لو أعطاك نحو ثلث مالك ليضاف إليك ؟!
فالواجب الحذر من التعامل مع هذه الجهات التي لا يمكن الاطلاع على عملها ولا مراقبتها.
وما ذكرته عن المعاملة كاف في التحريم، كما تقدم.
والله أعلم.
تعليق