الحمد لله.
أولا:
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة، أو وكيله، في حضور شاهدين مسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (7557).
هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصواب الموافق للنصوص.
وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بدون ولي، وبقولهم تأخذ بعض المحاكم.
ونظرا لاختلاف العلماء في صحة هذا العقد، فإنه إذا حكم به الحاكم ، أو القاضي : لم يُنقض حكمه.
وأما لو خلا النكاح من الولي والشاهدين، فإنه يكون باطلا اتفاقا.
وعليه ؛ فما دام هذا النكاح تم على يد مأذون ، وخرجت به وثيقة من المحكمة : فإنه لا ينقض، ولهما الاستمرار فيه.
فإن أرادا الاحتياط، فليعد الزوج العقد مع ولي المرأة ، في حضور شاهدين، فيقول الولي: زوجتك بنتي فلانة، ويقول الرجل: قبلت الزواج من بنتك فلانة، ولا حاجة إلى وجود مأذون في هذه الحالة ، أو إعلام الناس بتجديد العقد، إلا أن تكون في أول الحمل ويروا المصلحة في إعلان النكاح كأن شيئا لم يكن من قبل، فلهم إعلانه والاحتفال به ونحو ذلك.
ثانيا:
يستحب ذكر المهر في عقد النكاح، ويصح العقد بدونه، ويكون للزوجة مهر مثلها من النساء.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/182) : " النكاح يصح من غير تسمية صداق , في قول عامة أهل العلم . وقد دل على هذا قول الله تعالى : (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) .
وروي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة , ولم يفرض لها صداقا , ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : (لها صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي , فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق , امرأة منا مثل ما قضيت) أخرجه أبو داود والترمذي , وقال : حديث حسن صحيح " انتهى .
فإذا لم يكن تم الاتفاق على مهر معين، فللزوجة مهر مثلها من أخواتها وقريباتها.
وإن كان قد تم الاتفاق على مهر معين، فهو المهر اللازم لها، سواء كان معجلا أو مؤجلا.
والله أعلم.
تعليق