الحمد لله.
أولا:
العامل في المتجر وكيل مؤتمن، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ومن ذلك أن يبيع نسيئة (مؤجلا) دون إذن صاحب المتجر.
قال في كشاف القناع (3/ 474): " (ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء) ، أي بثمن مؤجل ، (ولا) أن يبيع (بغير نقد البلد) ؛ لأن الأصل في البيع الحلول" انتهى.
فإذا كان صاحب المتجر لم يأذن للعمل في البيع بالشيكات المؤجلة، فالعامل ضامن للسلعة؛ لأنه متعدٍّ، وبيعه لها لا يصح.
وإن أذن له في البيع بالشيك المؤجل ، فيما لا يزيد على ألف درهم، فباع بأزيد من ذلك ولم يسدد الزبون، ضمن العامل ما زاد على الألف.
وإن أذن له في البيع المؤجل، وحصل خلاف : هل قيّد الأمر بالألف أم لا، ولا بينة لصاحب المتجر، فالقول قول العامل بيمينه؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمته.
ثانيا:
إذا كان الضمان على العامل -بحسب التفصيل السابق- فإنه يضمن السلعة، فيأتي لصاحب المتجر بمثلها ، فإن تعذر فإنه يدفع له قيمتها ، ويجتهد في معرفة ما باع من السلع حتى تبرأ ذمته.
والله أعلم.
تعليق