الحمد لله.
لا يجوز الاشتراك في بطاقة التخفيض المذكورة بنوعيها، العادي والذهبي؛ لما في ذلك من الغرر والميسر.
وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه :
" بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع ، والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق ، يقابله غنم مُحتمل " انتهى.
وكذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء : فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .
ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6) ، "فتاوى ابن باز" (19/58)، "لقاء الباب المفتوح" لابن عثيمين " (53/ 9).
وينظر: جواب السؤال رقم : (264488) .
والله أعلم.
تعليق