الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض من محلات Costco Wholesale

288316

تاريخ النشر : 12-02-2019

المشاهدات : 10634

السؤال

يوجد لدينا سوق في كندا ، وله فروع أخرى في أمريكا اسمه : (Costco Wholesale ، ويوفر جميع اأنواع البضائع ، من المواد الغذائية ، وقطع غيار السيارات ، وكل مايحتاجه المستهلك ، ويوجد فيه أيضا محطة بنزين بأسعار أقل من غيرها ، كما أنه يوفر بضائع بجودة ممتازة ، وأسعار مناسبة مقارنة مع غيره من الأسواق ، وهو يعتبر كسوق للجملة مع إمكانية الشراء بالتفريق ، هذا السوق جزء من المنتجات لديه تحت اسم شركة خاصة فيه ، وغير موجودة في الأماكن الأخرى ، بينما الجزء الآخر من البضائع متوفرة في أغلب المحال الأخرى ، ولكنه يوفرها بسعر أقل منهم ، المشكلة : إنه لا يمكن الدخول أو الشراء من هذا السوق بدون بطاقة اشتراك سنوية ، وتنقسم بطاقة الاشتراك إلى قسمين : ١- بطاقة اشتراك عادية قيمتها حوالي 63 دولارا تدفع سنويا ، وهذه البطاقة تؤهل حاملها للدخول والتبضع بحرية ، وتعبئة الوقود ، والذي هو أرخص من غيره من محطات البنزين المجاورة . ٢- بطاقة اشتراك ذهبية ، وقيمتها حوالي 120 دولار سنويا ، ولها خصائص البطاقة الأولى مع الزيادة لحاملها بأن يعود له 2% من قيمة المشتريات آخر السنة. فهل يجوز الإشتراك مع هذا السوق ؟ وهل يجوز الاستفادة من 2% المرجعة في حالة اختيار البطاقة الذهبية ؟ للتنويه: قام بعض الأخوة المبتعثين هنا بسؤال إمام المسجد القريب منا في كندا ، وقاض سعودي ، وقالا : بجواز بطاقة الاشتراك العادية ، وأنا أحببت أن أستفتي من أعرف وأثق به ، ولكي تسجل الفتوى في الإنترنت ، ويستفيد الأخوة المبتعثون في كندا وأمريكا من الجواب .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز الاشتراك في بطاقة التخفيض المذكورة بنوعيها، العادي والذهبي؛ لما في ذلك من الغرر والميسر.

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه :

" بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع ، والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق ، يقابله غنم مُحتمل " انتهى.

وكذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء : فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6) ،  "فتاوى ابن باز" (19/58)، "لقاء الباب المفتوح" لابن عثيمين " (53/ 9).

وينظر: جواب السؤال رقم : (264488)  .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب