الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

عقد عليها ودخل بها وتبين أنها حامل من غيره وأنجب منها أولادا بعد ذلك فهل يصح العقد وهل ينسب له الأولاد؟

288821

تاريخ النشر : 11-02-2019

المشاهدات : 31636

السؤال

شاب مسلم تعرف على فتاة من أصول ألبانية مسلمة ، لا تعرف شيئا عن الإسلام ، عاشت حياتها كعيشة النصارى ، طلب يدها للزواج ، فوافقت ، وتحدث مع والدها على الإنترنت ، وبارك الزواج ، فهى لا تسكن في نفس البلد مع عائلتها ، تم الزواج في مركز إسلامي مع وجود وكيل لها من نفس بلدها ، وبعد حوالي خمسة عشر يوما ، قالت له : بأنها حبلى ، فاستغرب الزوج ، وقالت له : بأنه ليس منه ، وأنها كانت على علاقة مع شاب ، وتسمى هذه العلاقة بالسامبو ، وهي كالزواج بالنسبة للغرب ، وانفصلا عن بعضهما منذ فترة ، ولكنه زارها قبل الزواج بأيام ؛ لإنهاء العلاقة ، وبعض الأشياء ، وحدث ماحدث ، قال الزوج : هذا الشئ حرام ، فقالت : أنا لا أعلم ، وبكت ، وتأسفت ، خرج الزوج ، وانفصل عنها بدون أن يطلقها ، بعد فترة خمسة أشهر تواصلت معه ، وقالت : بأنها نادمة ، وأنها كانت لا تعرف عن الإلاسلام ، وأنا اليوم تغيرت بفضلك ، وأحببت الإسلام ، ولا أريد أن أعود لما كنت فيه ، وتحجبت ، وأسقطت الجنين ، وترجته كثيرا ، فعاد إليها الزوج ، وأنجبا أولادا ، والزوجهة أصبحت ملتزمة ، ومنتقبة ، ولكن الزوج الآن يريد أن يعرف هل زواجه باطل ؟ وأولاده ما وضعهم ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا تم العقد والمرأة حامل من الزنى ، فإن العقد لا يصح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

وذهب الحنفية والشافعية : إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ، لأنه لا حرمة لماء السفاح.

لكن إذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع ، لحديث:  لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ  رواه أبو داود (2157) ، والترمذي (1564) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ :   لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى  وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وينظر : "فتح القدير" (3/241)، "البحر الرائق" (3/113) ، "روضة الطالبين" (8/ 375)، "المغني" (7/ 107)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/337).

فإذا أقرت المرأة أنها كانت حاملا عند العقد، فالنكاح مختلف فيه كما تقدم .

والأحوط أن يعاد العقد الآن، فيعقده ولي المرأة أو وكيله، للزوج، في وجود شاهدين، فيقول الولي : زوجتك بنتي فلانة ، ويقول الرجل: قبلت الزواج من بنتك فلانة .

ثانيا:

الأولاد منسوبون إلى الزوج ؛ لأنهم نتجوا عن نكاح مختلف في صحته .

بل ينسب الأولاد إليه ، ولو كان النكاح متفقا على بطلانه ما دام الزوج قد وطئ فيه معتقدا صحته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ...

وكذلك المسلم الجاهل: لو تزوج امرأة في عدتها ، كما يفعل جهال الأعراب ، ووطئها يعتقدها زوجة ، كان ولده منها يلحقه نسبه ، ويرثه باتفاق المسلمين . ومثل هذا كثير .

فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ، بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر )...

ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده ، أو مختلفا في فساده ... فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب