الحمد لله.
الصورة المذكورة لا تجوز لأمور ، منها :
الأول:
أن استثمارك للمال دون اتفاق على نسبة من الربح ، شركة فاسدة لا يجوز العمل بها.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل ؛ لأنه يستحقه بالشرط ، فلم يقدر إلا به".
ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة ، ولك جزء من الربح ، أو شركة في الربح ، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ ، لم يصح ؛ لأنه مجهول ، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم ...
والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة ، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح" انتهى من "المغني" (5/ 24 - 27).
الثاني:
أن دفع المشترك المال لمدة سنة على احتمال أنه يأخذ أكثر منه إذا خرج بالقرعة، أو أن يأخذ أصل ماله مع خسارة الربح الناتج عن الاستثمار: نوع من القمار والميسر؛ إذ حدّ الميسر هو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم ، وهذا المشترك إما أن يغنم ، وإما أن يخسر قدرا من المال، وهو ربح الاستثمار.
الثالث :
أنه ليس من حقك أن تعاوض المشترك عن ماله الذي دفعه ، بقسيمة شراء ، يتحصل بها على خصم بقيمة ما دفع ؛ بل الواجب أن يرد إليه ماله ، كما دفعه في القرض ، أو كما ساهم به في الشركة .
ولتصحيح هذه المعاملة طريقان:
الأول:
أن يُنْشأ صندوق تعاوني للراغبين في العمرة ، يتبرع المشترك فيه بما دفع ، وتقوم أنت باستثمار مال الصندوق وفق عقد شركة أو مضاربة ، فيكون لك نسبة معلومة من الربح- لا من رأس المال- كأن يكون لك 40% أو 50%، ويتم الاتفاق على ذلك مع جميع المساهمين ، وإعلامهم بنسبهم ، ونسبة المضارب .
وفي نهاية العام، يؤخذ مال الصندوق وربحه، وتجرى قرعة بين أعضاء الصندوق ، ليُستخرج الفائز بالعمرة ، واحد أو أكثر على قدر المال.
فهذا نوع من التأمين التعاوني الجائز، القائم على التبرع لتحقيق هذا الهدف المشروع ، وهو أداء العمرة.
الثاني:
أن تنشئ شركة، تستثمر فيها مال هؤلاء الأشخاص ، مقابل نسبة معلومة لك ، كما سبق، وفي نهاية العام يأخذ كل واحد منهم أصل ماله وربحه ، فيعتمر به ، أو يتبرع به لأخيه ليعتمر، أو حسبما يريد ، فهو ماله يتصرف فيه كما يشاء.
وانظر في أحكام الشركة: جواب السؤال رقم : (165923) ، ورقم : (186407) ، ورقم : (124849) ، ورقم : (260003) .
وانظر في جواز الصندوق التعاوني: جواب السؤال رقم : (69905) .
والله أعلم.
تعليق