الحمد لله.
ما قام به أخوك من السرقة منكر ظاهر، فإن كان بالغا أثم بذلك، وعليه التوبة، وإن لم يكن بالغا فلا إثم عليه، ويلزم رد المال في الحالين.
فكان على أمك رحمها الله أن ترد المال لقريبكم ، ولو بالحيلة ؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بالمال المسروق في طعام أو غيره.
والواجب عليكم الآن رد هذا المال، فإن جهلتم قدره لزمكم الاحتياط وإخراج ما يغلب على الظن أنه المبلغ أو أزيد منه.
فإذا وصل المال لصاحبه ، حل لكم ما اشتريتم بالمال المسروق من صحون وغيرها ، ونرجو أن تكون ذمة والدتكم قد برأت بذلك .
وينبغي أن تبحثوا عن وسيلة يحصل بها رد المال دون فضيحة ، كأن يوضع في حساب العم، أو يوصله له شخص مأمون ، ويقول له هذه تبرئة ذمة من فاعل ستره الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقة، فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول : إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه ، وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ويقول : أنا سرقت منك كذا وكذا ، وأخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر ، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له، ويقول له هذه لفلان ، ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه.
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4" انتهى من "فتاوى إسلاميَّة" (4/ 162).
والله أعلم .
تعليق