الحمد لله.
إذا جرت العادة بهذه الضيافة، ولم يوجد ما يدل على البيع، كذكر الثمن، فلا حق لهذا الشخص في المطالبة به؛ لانتفاء البيع، بل هو هبة وتبرع.
قال في "كشاف القناع"(3/ 312): "(فإن قال: ملكتك، ولم يذكر البدل، ولم توجد قرينة) تدل عليه : (فهو هبة) ؛ لأنه صريح في الهبة.
(فإن اختلفا) فقال المعطي: هو قرض، وقال الآخذ: هو هبة ، (فالقول قول الآخذ) أنه هبة ، لأن الظاهر معه" انتهى.
وذكر الفقهاء أن تقديم الطعام إذن في الأكل. والشراب مثله.
قال في "دليل المطالب" ص251: "وتقديم الطعام إذن في الأكل" انتهى.
وعليه؛ فلا شيء عليك في دفع نصف الثمن، بل لا يستحق من ذلك شيئا، وقد أتى أمرا منكرا جمع فيه بين أكل المال بالباطل، وفعل ما يأباه أهل المروءة.
والله أعلم.
تعليق