الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

حكم وضع صندوق بريد القرية داخل المسجد

292420

تاريخ النشر : 11-11-2018

المشاهدات : 3424

السؤال

ماحكم وضع صندوق للبريد في المسجد ، فيأتي موزع البريد من المدينة إلى القرية ، فبدلا من أن يوصل كل رسالة إلى منزل صاحبها، يضعها في صندوق في مسجد القرية ، فيأتي الناس إلى المسجد من أجل البحث عن رسائلهم ، فهل يعد هذا من إنشاد الضالة ؟ وماهو الواجب في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز وضع صندوق بريد القرية داخل المسجد؛ لأن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للصلاة وإقامة ذكر الله ، ولهذا مُنع من نشد الضالة ومن البيع والشراء فيها، ولما في وضع هذا الصندوق من إشغال المصلين والتشويش عليهم.

قال تعالى:  فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ النور/ 36 - 37.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ  رواه مسلم (285).

وروى مسلم (568) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا  .

قال في "كشاف القناع" (2/ 369): "(ويكره فيه) أي: المسجد (الخوض والفضول) من الكلام (وحديث الدنيا ، والارتفاق به) أي بالمسجد" انتهى.

وقال في "مطالب أولي النهى" (2/263) : " وَلَا يَجُوزُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْذَنَ فِي الِارْتِفَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ." انتهى.

ولا بأس بوضع الصندوق خارج المسجد.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "لا يجوز إعلان الدعايات ، وتعليق الدعايات والإعلانات داخل المسجد لأن هذا يشغل المصلي ، ولأن المسجد ليس محل إعلانات ، وقد نُهي عن إنشاد الضالة فيه ، ونُهي عن البيع والشراء في المسجد ، فلا يتخذ المسجد للإعلانات .

أما تعليقها خارج المسجد فلا مانع منه ، أن تعلق خارج المسجد على الجدران أو على الباب من خارج المسجد فلا مانع .

وإن كان الأولى أيضاً ترك هذا الشيء ، لكن إذا كان خارج المسجد فالأمر أخف ، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة" انتهى من "الإجابات المهمة في المشاكل الملمة"(ص232) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب