الحمد لله.
أولا:
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا صريحا، فإنه لا ينظر ولا يلتفت إلى نيته.
والطلاق الصريح كأن يقول: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك.
فلو قال ذلك، وكانت نيته التهديد أو التخويف، فإن الطلاق يقع عليه.
بخلاف ما لو قال: انتهى الأمر، أو كل يذهب إلى حاله، أو اغربي عني، أو الحقي بأهلك ونحو ذلك ، فإن هذا ليس صريحا، بل كناية، فلا يقع الطلاق إلا مع النية.
قال ابن قدامة رحمه الله: " فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه" انتهى من "المغني" (7/ 385).
وقال القرافي في "الفروق" (3/ 163): " وحيث قالوا: النية ليست شرطا في الصريح، فمرادهم القصد لاستعمال الصيغة ، في معنى الطلاق [أي قصد إيقاع الطلاق] ؛ فإنها لا تشترط في الصريح إجماعا، وإنما ذلك من خصائص الكنايات أن يقصد بها معنى الطلاق " انتهى.
فالطلاق الصريح يقع من غير نية، إلا إن كان مع شدة الغضب، فالراجح أنه لا يقع.
وينظر: جواب السؤال رقم : (45174) .
ثانيا:
يجب أن تعيني زوجك على تذكر ما تلفظ به، ولو بذكر سبب الشجار، إذا غلب على ظنك أن ذلك سوف يذكره باللفظ الذي قاله ، وقطع الشك في الأمر ؛ لأهمية هذا الأمر ومعرفة هل وقع الطلاق أم لا.
فإذا عجزتما عن تذكر لفظ الطلاق، فإن الأصل بقاء النكاح، ولا يقع الطلاق بالشك؛ لاحتمال أن يكون اللفظ من الكنايات، وقد نوى التهديد كما ذكرت.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله في "المحرر" (2/ 60): " إذا شك في الطلاق ، أو في شرطه : بنى على يقين النكاح" انتهى.
والله أعلم.
تعليق