الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

حكم زيادة واو في وسط تكبيرة الإحرام مع إثبات الهمزة في لفظ أكبر .

293732

تاريخ النشر : 31-12-2018

المشاهدات : 45493

السؤال

ما حكم الصلاة خلف بعض الأئمة الذين يزيدون واو في تكبيرة الإحرام فيقول (الله وأكبر) ، ويزيد واو مع إثبات همزة القطع في لفظ (أكبر) يقول (الله و أكبر). هو لا يبدل الهمزة واو ، بل يزيد واو ويثبت الهمزة ، فهل الصلاة خلفهم جائزة ؟

الجواب

الحمد لله.

الصيغة المشروعة للدخول في الصلاة هي " الله أكبر"، ولا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ عند جماهير أهل العلم، وهذا ما تقتضيه الأدلة.

" فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول (الله أكبر) ولا يجزئ عندهم غير هذه الكلمة بشروطها التي ذكروها بالتفصيل في كتبهم ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( تحريمها التكبير ).

وقال للمسيء صلاته: ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر )، وفي حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر )، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله: الله أكبر. ولم ينقل عنه العدول عن ذلك حتى فارق الدنيا. وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه. ويقول الشافعية بمثل ما قال به المالكية والحنابلة من أنه يتعين على القادر كلمة التكبير "  انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (13 / 221 - 222).

وتغيير هذه الصيغة بزيادة واو بين الكلمتين على هذا النحو: "الله و أكبر"، هو تغيير مخل بالمعنى ومفسد له، ولذا نص كثير من أهل العلم على عدم انعقاد الصلاة مع هذا التغيير.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه، وعن زيادة تغير المعنى؛ فإن وقف، أو قال: "آلله أكبر" بمد همزة الله أو بهمزتين أو قال: "الله أكبار"، أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره " انتهى من"المجموع" (3 / 292).

وقال ابن قاسم رحمه الله تعالى:

" ( فلا تصح إن نكسه – أي التكبير- أو قال: الله الأكبر ، أو الجليل ونحوه ، أو مد همزة الله ، أو أكبر ) : لم تنعقد وفاقا، لأنه يصير استفهاما، أو زاد بين الكلمتين واوا ساكنة، أو متحركة " انتهى من "حاشية الروض المربع" (2 / 13).

وخالف بعض علماء المالكية فنصوا على أن الصلاة تنعقد بلفظ "الله و أكبر" ، كما ذكر أبو عبد الله الخرشي في شرحه لمختصر خليل (1/265) .

وتعقبه العدوي في حاشيته بأن هذا إنما هو اجتهاد من قائله ، وليس ما عليه المذهب المالكي .

فقال : "قوله لو جمع بين الهمزة والواو فصلاته صحيحة "، نَظَّر بعض الأشياخ في ذلك بأنه لم يره [ أي : قالوا : فيه نظر ، لأنه لم يره في كتب علماء المذهب] ، وتعليلهم يقتضي البطلان، فالظاهر أنه بحث له [ أي : اجتهاد من قائل ذلك ، وليس نقلا عن علماء المذهب] ، ولم نره في شرّاح المختصر .

ويقال أيضا: أيّ فرق بينه وبين " أكبار" بالمدّ؟ فإن "أكبار" كما يوهم أنه جمع "كبر"، نقول: "وأكبر" يوهم أن للمولى شريكا عطف عليه والخبر محذوف، تقديره مثلا: موجودان .

وأيضا قد تقدم عدم صحة الإتيان بواو قبل الجلالة مع أنه لا يخل بالمعنى، فأولى في عدم الصحة زيادة الواو متوسطة" انتهى من "الخرشي على مختصر خليل" مع حاشية العدوي عليه (1 / 265).

فالراجح أن الصلاة لا تنعقد إلا بصيغة التكبير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (الله أكبر) ، فمن تحقق أنه أتى بصيغة أخرى ، كالواردة في السؤال (الله وأكبر) لم تصح صلاته .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (103381) .

والواجب نصح هذا الإمام ، وإرشاده إلى الصواب ، وبيان كلام أهل العلم في حكم ذلك ؛ إذا كنت تتحقق فعلا أنه يزيد الواو ، مع الإتيان بهمزة القطع ، في التكبير، وأن ذلك ليس مجرد إبدال للهاء بواو ، أو مد لضمة الواو في لفظ الجلالة .

فإن استجاب ، فبها ونعمت ، وهذا هو المقصود، والحمد لله ، وإن لم يستجب ، فانظر إلى إمام آخر ، يقيم صلاته : فصل خلفه ، ولا تتهاون في صلاة الجماعة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب