الحمد لله.
أولا:
صاحب السلس هو من لا يجد وقتا منتظما ينقطع فيه البول، يتسع لطهارته وصلاته، وهذا لكون البول مستمرا لا ينقطع، أو ينقطع في أوقات غير معلومة.
وأما إن كان ينقطع في وقت معلوم، كعقب التبول بساعة مثلا، فلا يعد صاحب سلسل، ويلزمه تأخير الوضوء والصلاة لهذا الوقت.
قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 266): " (وإن اعتيد انقطاع حدثٍ) دائمٍ (زمنا يتسع للفعل) أي: الصلاة والطهارة لها (فيه) أي الزمن: (تعيّن) فعل المفروضة فيه ... ؛ لأنه قد أمكنه الإتيان بها، على وجه لا عذر معه ولا ضرورة؛ فتعيّن، كمن لا عذر له ..." انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 408) ما نصه: " س: رجل مصاب بسلس في البول، يطهر بعد التبول بفترة. لو انتظر انتهاء السلس، لانتهت الجماعة ماذا يكون الحكم؟
ج: إذا عرف أن السلس ينتهي، فلا يجوز له أن يصلي وهو معه، طلبا لفضل الجماعة. وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي، ويستنجي بعده، ويتوضأ، ويصلي صلاته، ولو فاتته الجماعة.
وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت، رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة " انتهى.
ثانيا:
يلزم المصاب بالسلس أن يتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، فلو توضأ للظهر، لزمه أن يتوضأ أيضا بعد دخول وقت العصر.
لكن هذا مقيّد بما إذا خرج منه شيء؛ أما إذا لم يخرج منه شيء من وقت وضوئه للظهر، حتى دخول وقت العصر: فإنه يجوز أن يصلي بهذا الوضوء العصر.
قال البهوتي في "الروض المربع" ، ص 57 : " (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح . . . (تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) .
فإن لم يخرج شيء: لم يجب الوضوء" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء، بقيت على وضوئها الأول " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 438).
وعليه:
فقولك: إنك حافظت على وضوئك، إن قصدت به أنك لم يخرج منك بول، ولم تأت ناقضا آخر، كخروج الريح مثلا؛ فصلاة العصر بهذا الوضوء صحيحة.
وإن كان قد خرج منك بول في هذه المدة: فصلاتك العصر باطلة، ويلزمك إعادتها الآن.
وأما إدراك فضل التكبير، فيرجى لك، وفضل الله واسع.
وينظر: جواب السؤال رقم : (34605) .
والله أعلم.
تعليق