الحمد لله.
أولا:
هناك فرق بين مسألة رد المصلي على من ألقى عليه السلام نطقا ، ومسألة إلقاء السلام على المصلي .
أما المسألة الأولى : وهي رد المصلي على من ألقى عليه السلام نطقا : فهذا محظور بعد أن كان جائزا أول الأمر؛ فإنه كان جائزا للمصلي أن يردّ السلام نطقا ، ثم نُسخ هذا الحكم ، وهو ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي أورده السائل .
والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (1216) ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: " كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلًا ".
ويزيده وضوحا رواية أبي داود التي أخرجها في "سننه" (924) ، من حديث ابن مسعود قَالَ:" كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ ، وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ، فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ : أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ .
والحديث صححه ابن الملقن في "البدر المنير" (4/173) ، والشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (857) .
فتبين من سياق الحديث: أنه كان جائزا للمصلي أن يرد السلام نطقا في الصلاة ، ثم نهى الله بعد ذلك عن الكلام في الصلاة ، فأصبح محظورا ممنوعا بعد أن كان مباحا .
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (3/207): " أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام متكلمًا ". انتهى.
وقد نصّ أهل العلم على أن حديث ابن مسعود دليل على أن المنع من الكلام الأجنبي في الصلاة ، ومن ذلك ردّ السلام ، وأنه ناسخ لما كان عليه الأمر قبل ذلك من الإباحة .
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/354) :" وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الْكَلَامِ كَانَ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنْهُ ، وَالْمَنْعِ مِنْهُ ". انتهى.
وقال ابن العربي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (3/181) :" وحديث ابن مسعود: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا يُتَكلم في الصلاة.
فلا يجوز الكلام في الصلاة ؛ لأنه أمر نُسِخ ، والمنسوخ لا يجوز العمل به ". انتهى.
وقال ابن الجوزي في " إخبار أهل الرسوخ .." (ص42) :" رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ، قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ ، يَعْنِي وَهُوَ فِي الصَّلاةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا: إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ.
وَهَذَا صَرِيحٌ فِي النَّسْخِ ". انتهى.
ثانيا:
أما مسألة إلقاء السلام على المصلي ، فقد اختلف أهل العلم في حكمها :
قال ابن المنذر في "الأوسط" (3/434) :
" وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي :
فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ : عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَأَبُو مِجْلَزٍ ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: لَوْ دَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ ، وَهُمْ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ .
وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي .
وَمِمَّنْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي: ابْنُ عُمَرَ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَمْ يَكُنْ مَالِكٌ يَكْرَهُ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي .
وَحَكَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْجِبُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُصَلِّي .
وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ الْأَثْرَمُ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ دَخَلَ مَسْجِدَهُ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مُصَلٍّ فَسَلَّمَ ". انتهى.
وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، فيرد عليهم إشارة ، أو بعد السلام من الصلاة .
ومن هذه الأحاديث :
ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (540) ، من حديث جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ يُصَلِّي - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ).
ومنها ما أخرجه أبو داود في "سننه" (925) ، من حديث صُهَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ:" مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً . قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ".
والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (858).
ومنها أيضا ما أخرجه أبو داود في "سننه" (927) ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال :"خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ ، فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ، حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ ، قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا ، وَبَسَطَ كَفَّهُ ".
والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (860).
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/314) :" وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَرَدَّ إِشَارَةً : أَنَّهُ لَا شيء عليه .
وقد ثبت من حديث بن عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ، وَالْأَنْصَارُ يَدْخُلُونَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يَرُدُّ إِشَارَةً .
وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَالَ لَا يَرُدُّ إِشَارَةً ، وَلَكِنَّهُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ : رَدَّ السَّلَامَ كَلَامًا .
وَأَكْثَرُهُمْ يُجِيزُونَ رَدَّ السَّلَامِ إِشَارَةً بِالْيَدِ لِلْمُصَلِّي .
وَكَرِهَ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَجَازَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَنْهُمْ ". انتهى.
وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/27) :" هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا فَوَائِدُ ، مِنْهَا : تَحْرِيمُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، سَوَاءٌ كَانَ لِمَصْلَحَتِهَا أَمْ لَا ، وَتَحْرِيمُ رَدِّ السَّلَامِ فِيهَا بِاللَّفْظِ ، وَأَنَّهُ لَا تَضُرُّ الْإِشَارَةُ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ رَدُّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ ، وَبِهَذِهِ الْجُمْلَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ ". انتهى.
والحاصل:
أن الأمر في أول الإسلام كان على إباحة الكلام ورد السلام في الصلاة ، ثم نُسخ هذا الحكم ، ومنع الكلام ، ومنع أيضا: رد السلام ، لأنه من الكلام .
وأما نفس التسليم على المصلي، فقد اختلف فيه أهل العلم ، على ما سبق ذكره من اختلاف العلماء ، وتركه أحسن، لئلا يشغل المصلي عن صلاته ، أو يغلطه فيرد عليه لفظا، وهو غير جائز له ؛ وإنما يشير بيده أو رأسه ، أو يردّ لفظا بعد الصلاة ، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم .
تعليق